سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 1756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 431
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإستئناف - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ، غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة عليها و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده .
=================================
الطعن رقم 1756 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 431
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات - و هى أشد من جنحة الإصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية و بين نظر موضوع الدعوى و الفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة و لا تشدد عليه العقوبة و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابة الخطأ ، و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابات التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة النقض فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 10
و لما كانت المحكمة إذ عدلت وصف التهمة التى رفعت بها الدعوى قبل المطعون ضده من إحداث عاهة مستديمة إلى مقاومة موظف عمومى بالقوة تخلف من جرائها عاهة و دانته بالوصف الأخير قد أخطأت فى تطبيق القانون . و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأفى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم - إذ لا محل لإستظهار إختصاص المجنى عليه ما دامت صفة الموظف العام قد إنحسرت عنه - فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة إحداث العاهة المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/10