الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : ك
1) " لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .
2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة .
3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .
5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .
6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .
7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .
9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .
10) لما كان الحكم قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
12) الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .
13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .
14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .
15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .
16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .
17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .
18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .
19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .
21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .
( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 548
بتاريخ 17-02-1936
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
مجرد حضور القاضى فى إحدى الجلسات التى نظرت فيها الدعوى لا يدل قطعاً على أنه أبدى رأياً فيها يمنعه من القضاء فى دعوى أخرى متفرعة عنها . فإذا حضر أحد القضاة إحدى الجلسات التى نظرت فيها دعوى مدنية بالمطالبة بقيمة سند إدعى بتزويره فذلك لا يمنعه من نظر الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير . على أنه إذا كان المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إشتراك هذا القاضى فى الفصل فى الدعوى و لم يرده طبقاً للقانون ، إذا كان لديه وجه لذلك ، و كان الثابت فوق هذا أن محامى المتهم قرر أنه ليس لديه أى إعتراض على أن ينظر هذا القاضى القضية ، فليس له بعد ذلك أن يرفع هذا الأمر إلى محكمة النقض مباشرة بدعوى أن هذه المسألة هى من النظام العام ، إذ أن له قانوناً أن يقبل قضاء القاضى مهما كان قد أبدى من رأى فى الدعوى و لا علاقة لهذه الحالة بالنظام العام .
( الطعن رقم 788 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/17 )
=================================
الطعن رقم 1700 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 29
بتاريخ 04-12-1939
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
إن أعضاء النيابة العمومية فى حضورهم جلسات المحاكم الجنائية ليسوا خاضعين - كالقضاة - لأحكام الرد و التنحى لأنهم فى موقفهم ، و هم يمثلون سلطة الإتهام فى الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها ، بل هم بمثابة الخصم فقط . و إذن فالتنحى غير واجب عليهم و الرد غير جائز فى حقهم . فإذا تنحى القاضى عن نظر الدعوى ، ثم عين وكيلاَ للنيابة ، ثم حضر فى نفس الدعوى و ترافع فيها ، فلا بطلان .
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
المحاكم الجنائية هى وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد قاضى المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها . و ذلك لأن القانون يقضى بأن المحكمة التى تفصل فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، فإن كانت هذه المحكمة تتكون من جملة دوائر فالدائرة المختصة تكون هى المقدمة إليها القضية الأصلية . و إذا كان المطلوب رده قاضى محكمة جزئية فالفصل فى رده يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية التابع هو لها مشكلة بهيئة جنح و مخالفات مستأنفة ، و الحكم الذى تصدره لا يكون قابلاً للإستئناف لصدوره من محكمة لا يوجد فوقها هيئة تستأنف إليها أحكامها .
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية - على إعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة للنظر فى الدعوى الأصلية - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية . و ذلك لأن هذه الأحكام و إن كانت تنهى الخصومة فى أمر الرد إلا أنها لا تنهيها فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، و طبقاً للقواعد العامة لا يكون الطعن فيها جائزاً إلا مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية .
( الطعن رقم 703 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 659
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 3
إن مجرد إثبات القاضى أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر فى أحد المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء فى موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند ، إذ هذه الملاحظة فى ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذى شاهده يكون تزويراً معاقباً عليه ، و أن متهماً معيناً هو الذى أرتكبه ، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقعة مادية صرف .
( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 423
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 1
لا يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة فى ظرف أربع و عشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعاً فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام . و طلب الرد الذى يقدم بهذه الطريقة فى حق قاض لم يجلس لأول مرة يعتبر باطلاً شكلاً و لا وجود له . و للمحكمة المقدم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل فى موضوع الدعوى من غير حاجة لترك الفصل فى صحة طلب الرد أو بطلانه لدائرة أخرى . إذ أن نصوص القانون فى رد القضاة هى نصوص إستثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير القضايا .
=================================
الطعن رقم 6208 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 474
بتاريخ 10-04-1986
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 2
أن نص المادة 162 مرافعات قد جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً و مع ذلك يجوز للمحكمة فى حال الإستعجال و بناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضى بدلاً ممن طلب رده - كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الإبتدائى برفض طلب الرد و طعن فيه بالإستئناف مما مؤداه أن المقصود بالمحكمة فى هذا الصدد هو رئيسها الذى يتولى سلطة الإشراف و الذى يدخل فى سلطته التنظيمية سلطة ندب القضاة و لا يقصد به القاضى الذى ينظر الدعوى إذ أن الندب لا يدخل فى سلطته الإدارية أو التنظيمية و يؤكد هذا المعنى ما أوردته الفقرة الثانية من المادة 162 مرافعات إذ أن طلب الندب و صدور قرار به يصدر فى غير ما دعوى منظورة .
=================================
الطعن رقم 4071 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 943
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : قضاة
الموضوع الفرعي : رد القضاة
فقرة رقم : 3
أن رد القاضى عن الحكم فى الدعوى هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم ، لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه و لذا نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على وجوب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه إعتباراً من المشرع بأن التكلم فى الموضوع أو إبداء أى دفع أو دفاع يتنافى حتماً مع طلب الرد لأنه ينطوى على رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى ، و هو ما يفترض بداهة أن يكون طالب الرد على علم بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده . أما إذا حدثت أسباب الرد ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم إبداء دفعه أو دفاعه فى الدعوى و هو ما نصت عليه صراحة المادة 1/152 من قانون المرافعات.
( الطعن رقم 4071 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20