نسمة الإسلام نــائب المديــــر
عدد الرسائل : 1266 العمر : 40 العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: احكام نقض في الاستئناف الأربعاء نوفمبر 25, 2009 3:19 pm | |
| استئناف
أ-شكل الاستئناف : " ميعاد الاستئناف " ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قاصر على الأحكام الصادرة فى دعاوى التعويض المرفوعة طبقا للأوضاع الواردة بها استئناف الأحكام الصادرة فى غيرها وجوب اتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات (الطعن رقم 1488 لسنة 69 ق – جلسة 9/11/2000 ) (الطعن رقم 34 لسنة 70 ق – جلسة 31/12/2000 ) (الطعن رقم 59 لسنة 68 ق – جلسة 28/2/1999 ) (الطعن رقم 5376 لسنة 62 ق – جلسة 14/1/1999 ) " صحيفة الاستئناف " صحف الاستئناف وجوب توقيعها من أحد المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف م 37/1 ق 17 لسنة 1983 تخلف ذلك أثره بطلان الصحيفة بطلانا متعلقا بالنظام العام (الطعن رقم 5894 لسنة 63 ق – جلسة 18/1/2001 ) ( نقض جلسة 30/7/1992 السنة 43 جـ1 ص 1007 ) (قرب نقض جلسة 6/7/1995 السنة 46 جـ2 ص 752 ) ( قرب نقض جلسة 22/2/1981 السنة 32 جـ1 ص 579 ) (ب)الخصوم فى الاستئناف : "من يحق له رفعه ومن توجه إليه " 1-بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة استمرار الولى فى تمثيله له امام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه مؤداه تحقق كافة آثاره القانونية علة ذلك استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية مخالفة ذلك خطا (الطعن رقم 3175 لسنة 63 ق – جلسة 17/12/2000 ) 2-دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية بثبوت علاقة العمل بين مورثها والمطعون ضده الثاني قضاء الحكم الابتدائي بثبوت العلاقة استئناف الطاعنة له واختصامها المطعون ضدها الأولى عن نفسها دون صفتها فى موضوع غير قابل للتجزئة مؤداه وجوب اختصام المحكوم له قبول الاستئناف شكلا دون اختصام المحكوم له بوصاية المطعون ضدها الولى أو بشخصه لبلوغه أثره بطلان الحكم لمخالفته قاعدة آمرة إجرائية متعلقة بالنظام العام (الطعن رقم 3713 لسنة 64 ق – جلسة 10/6/2001 ) (نقض جلسة 2/6/1994 السنة 45 جـ2 ص 947) (نقض جلسة 17/3/1994 السنة 45 جـ1 ص 505 ) 3-دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بأحقيته فى مقابل رصيد الإجازات موضوع غير قابل للتجزئة قضاء محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة والمدعي عليه الثاني بأن يؤديا له تعويضا استئناف الطاعنة له دون اختصامها للمحكوم عليه الثاني ودون أن تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه القضاء بقبول الاستئناف شكلا دون ذلك أثره بطلان الحكم لمخالفته قاعدة آمرة إجرائية متعلقة بالنظام العام ( الطعن رقم 1093 لسنة 70 ق – جلسة 5/8/2001 ) ( الطعن رقم 1189 لسنة 70 ق – جلسة 8/7/2001 ) ج-نطاق الاستئناف 1-إغفال الحكم الابتدائي خطأ أو سهوا الفصل فى طلب سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن فى حكمها بذلك قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف خطا ( الطعن رقم 813 لسنة 70 ق – جلسة 28/1/2001 ) ( الطعن رقم 6488 لسنة 62 ق – جلسة 27/2/2001 ) 2-محكمة الاستئناف عدم جواز تعرضها للطلب الذى اغفلته محكمة أول درجة وجوب وقوفها عند حد عدم قبول الطلب المغفل تصديها لهذا الطلب إخلالا بمبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام ( الطعن رقم 8601 لسنة 63 ق – جلسة 18/2/2001 ) د-أثر الاستئناف " الأثر الناقل للاستئناف 1-الاستئناف أثره نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لأمر غير معروض عليها ( الطعن رقم 126 لسنة 68 ق – جلسة 8/2/2001 ) ( نقض جلسة 23/6/1997 السنة 48 ج2 ص 952 ) (نقض جلسة 17/6/1997 السنة 48 ج2 ص 907 ) 2-الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف ( الطعن رقم 8601 لسنة 63 ق – جلسة 18/2/2001 ) (نقض جلسة 11/2/1993 السنة 44 ج1 ص 572 ) 3-رفع الاستئناف أثره نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع التزام المحكمة بالفصل فيها ولو لم يعاود التمسك بها علة ذلك اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف مادام لم يتناول عنها ( الطعن رقم 8752 لسنة 63 ق – جلسة 25/3/2001 ) ( الطعن رقم 55 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/1997) 4-رفع الاستئناف أثره موضوع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بها صراحة أو ضمنا ( الطعن رقم 980 لسنة 70 ق – جلسة 3/6/2001 ) (نقض جلسة 28/12/1997 السنة 48 ج2 ص 1595) 5-تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة أثره اعتبار دفعها أمام هذه المحكمة بسقوط دعوى المطعون ضدهم بطلب مقابل الإجازات بالتقادم الحولى مطروحا أمام محكمة الاستئناف قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزامه الطاعنة بمقابل الإجازات دون بحث هذا الدفع قصور ( الطعن رقم 980 لسنة 70 ق – جلسة 3/6/2001 ) 6-الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة فى حدود طلبات المستأنف العبرة فى بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت بها ( الطعن رقم 783 لسنة 70 ق – جلسة 4/8/2001 ) (نقض جلسة 27/1/1994 السنة 45 ج1 ص 278 ) هـ- ما يعترض سير الخصومة فى الاستئناف : "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب أمر جوازي للمحكمة مناطه أن يكون راجعا إلى فعل المستأنف .م 70 ، 240 مرافعات استقلال محكمة الموضوع بتقديره ( الطعن رقم 8274 لسنة 63 ق – جلسة 8/4/2001 ) ( الطعن رقم 4071 لسنة 66 ق – جلسة 10/1/1998 ) و-تسبيب الحكم الاستئنافي : محكمة الاستئناف عدم التزامها بالرد على أسباب حكم أول درجة الذى ألغته شرطه إقامة قضائية على أسباب تكفي لحمله ( الطعن رقم 601 لسنة 59 ق – جلسة 14/1/2001 ) (نقض جلسة 24/1/1996 السنة 47 ج1 ص 208 ) | |
|