نسمة الإسلام نــائب المديــــر
عدد الرسائل : 1266 العمر : 40 العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة الثلاثاء ديسمبر 01, 2009 12:50 pm | |
| قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
الباب الأول في هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها
مادة 1: الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة .
مادة 2: تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في أخر يونيو من العام التالي.
مادة3: تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل . ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الشعب لاعتمادها , وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات . ويسرى على الموازنات المستقلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أحكام الباب الرابع من هذا القانون .
مادة 4: تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة ، والتصنيف الإداري للجهات والوحدات ، كما تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة ، مع مراعاة إجراء التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل تصنيف في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .
مادة 5: تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع المجموعات الرئيسية للتصنيف الاقتصادي ، وفقا لبنود وأنواع وفروع هذه المجموعات وتوزع هذه الأبواب والمجموعات وتقسيماتها وفقا للتصنيف الإداري للجهات والوحدات . وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون التقسيمات الفرعية لكل باب من الأبواب
وتعد موازنة للخزانة يتم فيها عرض نتائج التمويل للموازنات والالتزامات الخاصة بالخزانة العامة أو أي إجراءات تتعلق بتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة كما يعرض البيان الخاص بصافي الإنفاق العام .
مادة 6: تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتي : أولا : المصروفات : الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين . الباب الثاني : شراء السلع والخدمات . الباب الثالث : الفوائد . الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية . الباب الخامس : المصروفات الأخرى . الباب السادس : شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) . ثانيا : حيازة الأصول المالية : الباب السابع : حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية . ثالثا : سداد القروض : الباب الثامن : سداد القروض المحلية والأجنبية .
مادة 7: تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتي : أولا : الإيرادات : الباب الأول : الضرائب . الباب الثاني : المنح الباب الثالث : الإيرادات الأخرى . ثانيا : مصادر التمويل : الباب الرابع : المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول . الباب الخامس : الاقتراض .
مادة 8: تعد موازنة للخزانة العامة للدولة وفقا للمعايير الدولية يعرض فيها : (أ) العجز أو الفائض النقدي ، ويمثل الفرق بين المصروفات والإيرادات المنصوص عليها في المادتين (6 ، 7 ) من هذا القانون . (ب) العجز أو الفائض الكلى ، ويمثل العجز أو الفائض النقدي مضافا إليه أو مطروحا منه صافى الحيازة من الأصول المالية وهى الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية المنصوص عليها في الباب السابع من الاستخدامات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية المنصوص عليها في الباب الرابع من الموارد وبمراعاة استبعاد حصيلة بيع الأصول غير المالية . (ج) مصادر التمويل للعجز الكلى ، ويمثل الاقتراض المنصوص عليه في الباب الخامس من الموارد مضافا إليه حصيلة بيع الأصول غير المالية ومستبعدا منه سداد القروض المحلية والأجنبية المنصوص عليها في الباب الثامن من الاستخدامات . وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات
مادة 9: يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 10: يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذه الأبواب وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات . ويراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لايتجاوز 20 % من إجمالي الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة ، على أن يتم تخفيض هذه النسبة خلال السنوات الأربع التالية للعمل بأحكام هذا القانون لتصبح 5 % في السنة المالية الرابعة وفقا لنسب وبرنامج زمني يحدده وزير المالية ، ويستثنى من ذلك مجلس الشعب ومجلس الشورى والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز المدعى العام الاشتراكي والقوات المسلحة والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها . ويراعى أن ما يدرج كاحتياطيات عامة لا يتجاوز 5 % من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بدون الفوائد ، وتوزع هذه الاحيتاطيات خلال العام المالي على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء . ويتضمن الحساب الختامي الذي يقدم لمجلس الشعب ما تم استخدامه من هذه الاحيتاطيات.
مادة 11: مع مراعاة أحكام قانوني الإدارة المحلية والحكم المحلى رقمي 124 لسنة 1960 ، 57 لسنة 1971 تدرج بصفة إجمالية اعتمادات استخدامات المجالس المحلية وإيراداتها وكذلك إعانة الدولة.
مادة 12: تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا للنظام النقدي بما في ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات( . ويتبع في إعداد الموازنات المستقلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون نظام الاستحقاق .
مادة 13: يصدر وزير المالية كل سنة منشورا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة . وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل .
مادة 14: تشكل في كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروعات موازنتها وفقا لما تسفر عنه النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة خلال الثلاث سنوات السابقة مع مراعاة معدلات النمو الحقيقى والتضخم وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدى إلى تحقيق الأهداف المخططة ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت خلال سنة معينة .
مادة 15: تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة وبعد استشارة البنك المركزي بهدف التنسيق بين كل من السياسات المالية والسياسات النقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها وزارة المالية والبنك المركزي والأجهزة المختصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة ولمندوبي الوزارة والجهات المختصة حق الإطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
مادة 16: يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالدستور.
مادة 17: إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها .
الباب الثاني في التمويل والصناديق الخاصة مادة 18: يكون تمويل الاستخدامات لكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها ، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية .
مادة 19: يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة وما في حكمها سنويا ويؤول الفائض للخزانة العمة كما تتحمل بإعانة العجز . ومع مراعاة القرارات المنظمة لعمليات التمويل وما في حكمها طبقاَ لأحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
مادة 20:
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة. ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويسرى بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة .
مادة 21: مادة ملغاة بقانون رقم 119 لسنة 1980 مادة رقم 25
الباب الثالث في تنفيذ الموازنة العامة
مادة 22: يعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من أجلها اعتبارا من أول السنة المالية , وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها، ويكون للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة قوة القانون .
مادة 23: لايعفى وجود اعتماد في جداول استخدامات الموازنة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء أكان ذلك متعلقاً بتنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي وما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات.
مادة 24: لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس الشعب ، وصدور القانون الخاص بذلك . ويجوز النقل داخل اعتمادات الباب الواحد لكل جهة أو النقل من باب في جهة إلى نفس الباب في جهة أخرى وذلك على ضوء ما يقرره وزير المالية أو من يفوضه في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة أو لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية على ألا تتجاوز جملة المناقلات – بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة – نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس الشعب بدون الفوائد أيهما أقل .
مادة 25: لايجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة أو في الموازنة العمة للدولة يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب وفى غير هذه الأحوال تكون التصرفات التي من شأنها ترتيب التزام على الموازنة لسنة أو لسنوات مقبلة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 26: على كل من الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ، تقديم بيانات إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعة ببيان أسباب عدم تنفيذ ما خطط بموازناتها وذلك بالكيفية ووفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 27: على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.
ويكون تنفيذ الفتاوى التي لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بعد تدبير الاعتماد المالي اللازم.
الباب الرابع في الحسابات الختامية مادة 28: يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.
مادة 29: يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد: (أ) المواعيد التي تلتزم بها الوحدات الواردة بموازنة الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى كل من الجهات التي تتبعها وكذلك إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
(ب) المواعيد التي تلتزم بها المجالس التي لها سلطة الجمعيات العمومية للوحدات المشار إليها نظر الحسابات الختامية والميزانيات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. (ج) المواعيد التي تقدم خلالها الهيئات والمؤسسات العامة الحسابات الختامية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات.
(د) المواعيد اللازمة لقيام وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.
مادة 30: يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامي .
مادة 31: على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي للموازنات العامة ، وبياناته التفصيلية ، إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في مدى أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية .
مادة 32: على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامي للموازنات العامة في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية ، ويرسل إلى وزارة المالية صورة من ملاحظاته أولا بأول وكذلك نسخة من تقريره النهائي المرسل إلى مجلس الشعب .
الباب الخامس أحكام عامة
مادة 33: يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات بأية مخالفة مالية وعلى المسئولين الماليين بالوحدات الاقتصادية إخطار رئيس الوحدة بأية مخالفة مالية وعلى رئيس الوحدة إخطار رئيس الهيئة أو المؤسسة التابع لها وعلى رئيس الهيئة أو المؤسسة إخطار الوزير المختص بتلك المخالفات على أن يخطر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بما يثبت من هذه المخالفات . وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة التابع لها وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات بما تم كتابة . وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة . أما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص على أن تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنتيجة المساءلة و ذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن .
مادة 34: يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين أو الأمر بالصرف في حالة تجاوز اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب أو مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له . واستثناء من الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم والإجراءات الخاصة بالمحاكمات التأديبية يكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة وبالنسبة للمسئولين الإشرافيين في وحدات الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة توقيع العقوبات الواردة في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام عدا عقوبة الفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 35: يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه اللوائح التنفيذية لهذا القانون .
مادة 36: يلغى القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار ويقوم وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باتخاذ الإجراءات لتصفية مركزه المالي وتسوية كافة الحسابات واتخاذ ما يراه ضروريا لتسوية أقساط القروض والفوائد المتعلقة بها أو الإعفاء منها ويلغى القانون رقم 35 لسنة 1969 بتنظيم مواعيد تقديم الحسابات الختامية لميزانية الدولة إلى مجلس الأمة ويلغى القانون رقم 31 لسنة 1972 في شأن تحديد السنة المالية .كما يلغى أي نص يخالف هذا القانون .
مادة 37:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 29جمادى الآخرة سنة 1393 ( 29 يوليه سنة 1973).
أنور السادات | |
|