نسمة الإسلام نــائب المديــــر
عدد الرسائل : 1266 العمر : 40 العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة الأربعاء نوفمبر 25, 2009 4:47 pm | |
| قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه وقد أصدرناه : مادة 1 للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومى . مادة 2 يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف احدى الجهات الآتية : ( أ ) الدولة ووحدات الحكم المحلى . ( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ( جـ ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له. ( د ) النقابات والاتحادات. ( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. ( و ) الجمعيات التعاونية. ( ز ) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. مادة 3 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمدا فى مال من الأموال العامة أو خربه عمدا بأية طريقة اخرى . فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد أو بمصلحة قومية لها تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. مادة 4 يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل إنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة فى المرافق العامة . فإذا أوقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو بسير مرفق عام تكون العقوبة السجن. مادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر. فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت وفاة شخص أو كثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو أى ضرر جسيم بالمال العام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى من حرب على وسيلة الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى . مادة 6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت أو موارد أو عمالة فى غير الأغراض التى خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة . مادة 7 تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة فى حكم الأموال العامة فى تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون. مادة 8 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التى تقع على الأموال العامة . وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على مال من الأموال المخصصة للمجهود الحربى أو أحد المرافق العامة . مادة 9 تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 فقرة أولى و 116و 116 مكرر من قانون العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. مادة 10 لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر. ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة المختصة . مادة 11 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. | |
|