نسمة الإسلام نــائب المديــــر
عدد الرسائل : 1266 العمر : 40 العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: قانون رقم 140 سنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة الأربعاء نوفمبر 25, 2009 4:45 pm | |
| قانون رقم 140 سنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953:
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل ذلك؛
وعلى اللائحة الصارة في 7 من يوليه سنة 1923 بشأن أشغال الطريق العام؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وأشغالها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1952 بلائحة استعمال الطرق العامة وأشغالها في مدينة الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛
إصدار القانون الآتي:
مادة 1- تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية.
مادة 2- لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة أشغال الطريق العام في اتجاه أفقى أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي:
1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة وما شابه ذلك.
2- وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.
3- ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.
4- وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.
5- وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.
مادة 3- لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها.
مادة 4- يكون الترخيص في أشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الأشغال التي لا يجوز الترخيص فيها.
مادة 5- يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه ـ ولا يرد هذا الرسم في أية حالة.
ويحصل مبلغ مائة مليم ثمناً لنموذج الترخيص عند صرفه([2]).
مادة 6- على السلطة المختصة أن تبدى رأيها في الطلب في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً ولها أن ترفض الترخيص في أشغال كل أو بعض المساحة المطلوب إشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الإدارة العامة أو جمال تنسيق المدينة.
مادة 7- يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً يبين فيه رسوم الأشغال حسب نوع الطريق العام ودرجته وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم.
مادة 8- يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين.
ولا يسرى الترخيص إلا بالنسبة إلى نوع الأشغال الذى أعطى من أجله.
وهذا الترخيص شخصي وينتهي بوفاة المرخص له ـ ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم النظر.
وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغياً.
ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع في شأن هذا الطلب أحكام المواد 5 و 6 و 7.
مادة 9- للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في أشغالها على أن ترد رسم الأشغال كله أو جزء بنسبة ما انقضى من مدة الترخيص أو من مساحة الأشغال حسب الأحوال.
وعلى المرخص له إزالة الأشغال في الأجل الذى تحدده السلطة المختصة على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الإداري وإلا اتبعت في شأنه أحكام المادة 12.
مادة 10- يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الأشغال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 6.
ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قراراها مسبباً ونهائياً.
ويرد الرسم إلى المتظلم في حالة قبول تظلمه.
مادة 11- يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار إليها في المادتين 5 و 7 في الأحوال الآتية:
1- أشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.
2- أشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك.
3- الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة.
4- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.
5- الإشغال بغرف تفتيش المجارى.
6- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
وفي جميع الحالات السابقة لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة وإلا طبقت أحكام المادتين 13 و 14.
مادة 12- يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والأشغال والتأمين في حالة إشغال طريق عام بما تم وفقاً للشروط المبينة في القرارات المنفذة لهذا القانون.
ويعفى من الترخيص ومن رسم النظر والتأمين الباعة الجائلون وغيرهم ممن يقومون بعرض بضائعهم ومنتجاتهم بصفة مؤتقة لا تجاوز يوماً واحداً وتحدد شروط الإشغال والرسوم التي تحصل في هذه الحالة في القرارات المنفذة لهذا القانون بحيث لا تجاوز مائتي مليم يومياً عن المتر المربع([3]).
مادة 13- إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالفة إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده السلطة المختصة لهذا الغرض.
وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الإشغال المستحق في جميع المصروفات ـ فإن لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
مادة 14([4])- كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه.
ويحكم على المخالف بإزالة الأشغال في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة. وللمحافظ المختص ـ قبل الفصل في الدعوى ـ وبعد إعطاء المهلة اللازمة ـ وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار الأشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال، وذلك حتى تتم إزالة المخالفات ويجوز في الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصة إلى القاضي الجزئي ويكون للقاضي الجزئي المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن في أي وقت قبل الفصل في الدعوى وينتهي التحفظ وفي جميع الأحوال بإزالة المخالفة.
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 15- يحكم بإغلاق المحل الذى استعملت منقولاته في الأشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل على ألا تجاوز مدة الإغلاق خمسة عشرة يوماً ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الأشغال فيه ممالا يجوز الترخيص فيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في أشغال لا يجوز الترخيص فيه إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لاستعمال تلك الأشياء.
مادة 16- يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 17([5])-لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض البلاد أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالأشغال فيها ورسوم هذا الأشغال بحيث لا يتجاوز مائتى مليم عن المتر المربع يومياً.
مادة 18- يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الإعلانات الشاغلة للطرق العامة التي تسرى في شأنها أحكام القانون الخاص بها.
مادة 19- للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الاشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له في حالة إجراء أي تعديل فيها.
مادة 20- تلغى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة في 7 من يوليو سنة 1923 والقانون رقم 72 لسنة 1948 والقرار الصادر في 15 أكتوبر سنة 1952 المشار إليها.
مادة 21- على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)
([1]) الوقائع المصرية العدد 26 مكرر في 1/4/1956.
([2]) الفقرة الثانية من المادة الخامسة مضافة بالقانون رقم 56 لسنة 1957، الوقائع المصرية في 23 فبراير سنة 1957 العدد 16 مكررا (أ).
([3]) الفقرة الثانية من المادة 12 مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1960، الجريدة الرسمية العدد 127 في 8 يوليه سنة 1960.
([4]) معدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر) في 28/10/1980 ثم عدلت بالقرار بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر) في 14/11/1981 ثم استبدلت بالقانون رقم 129 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 31 في 5/8/1982.
([5]) المادة (17) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1960. | |
|