ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق ويدفعها القائم بالصناعة أو التجارة وهي من الضرائب المركبة التي تفرض على جميع الأموال و الخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية سواء الإنتاج أو التوزيع وصولا إلى المستهلك النهائي حيث يقع عليه ضمن السعر المالي أو الخدمة المسلمة إليه.
يذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشأت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا وتطبقها حاليا نحو 150 دولة في العالم منها مصر والاردن ولبنان واليمن والمغرب.
تعريف عام :
هى الضريبه المفروضه على ما يتم إضافته للسلعه فى كل مرحله من مراحل الإنتاج والتداول أو عند تقديم الخدمه .
تعريف إقتصادى :
هى ضريبه تمثل الفرق بين سعر البيع الخاص للسلعه والخدمات وبين تكلفة شراء المواد وعناصر الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلعه أو تأدية الخدمه .
أى هى الزياده فى قيمة السلعه أو الخدمه نتيجة تحويلها إلى منتج أخر أو نتيجة إعادة بيعها فى مراحل التوزيع المختلفه ( جمله ــ تجزئه )
تعريف ضريبى :
وعرفها الخبراء بأنها الضريبه المحسوبه على قيمة الأجور + الأرباح المضافه للسلعه ويتم إحتسابها كما يلى :ـ
ضريبة القيمة المضافه = الضريبه على الأجور أو العماله + الضريبه على الأرباح
أو ضريبة القيمه المضافه = الضريبه على المخرجات ــ الضريبه على المدخلات
أو ضريبة القيمه المضافه = الضريبه على المخرجات الخاضعه ــ الضريبه المدفوعه عليها " كافة المشتريات"
2 ــ أهمية الضريبه فى تحقيق الإصلاح الضريبى
1 ــ معالجة مشاكل التطبيق الكثيره والتشوهات التى نشأت نتيجة تطبيق المرحله الأولى منها ( الضريبه العامه على المبيعات ) .
2 ــ تحقيق الإنتظام للمجتمع الضريبى نتيجة الإعتماد على الفواتير كأساس للتحصيل ولخصم ضريبة المشتريات 0
3 ــ تحقيق الرقابه الكامله على المجتمع الضريبى من خلال منظومة الخصم الكامل لجميع المدخلات .
4 ــ القضاء على مشاكل التهرب الضريبى الناتج عن عدم السماح بالخصم الضريبى .
5 ــ التوسع فى خضوع الخدمات كاأساس لتطبيق ضريبة القيمه المضافه بدلاً من الأستثناء فى الخضوع .
6 ــ معالجة التراكم الضريبى ــ الإزدواج الضريبى الناشئ عن التطبيق فى سلع الجدول والخدمات دون السماح بخصم الضريبه السابق سدادها .
7 ــتحقيق حصيله دوريه منتظمه ذات تكلفه منخفضه تساهم فى تحقيق خدمات إضافيه لطبقات المجتمع الفقيره والهامه ( التعليم ــ الصحه ــ التأمينات الإجتماعيه ... )
8 ــ تحقيق التوازن الضريبى بين ضريبة الدخل وضريبة القيمه المضافه بما يضمن مجتمع ضريبى منظم .
.
10 ــ زيادة حد التسجيل إلى 500000جنيهاً لكافة قطاعات المسجلين تساهم بشكل إيجابى فى تفادى الضريبه الناتجة عن تجزئة أنشطة المسجلين شهرياً من حد التسجيل .
3 ــ ضريبة المبيعات الحالية هل هى صورة من صور ضريبة القيمه المضافه ؟
والإجابه على هذا السؤال بنعم .
حيث أن المشرع فى ضريبة المبيعات أعتمد على أسلوب الخصم كما أورده بالماده 23 من القانون ليكون أساس حساب الضريبه ومن ثم فإن السماح بخصم الضريبه السابق سدادها على المشتريات عند حساب الضريبه المستحقه على المبيعات يعد ذلك واحد من أسلوب تطبيق الضريبه على القيمه المضافه Vat .
حيث إن الضريبه المحسوبه بهذا الأسلوب تمثل الضريبه المحصله على القيمه المضافه التى تمت على مدخلات السلعه من( عماله ــ مصروفات مباشره + الأرباح )
ولكن لأن ضريبة المبيعات سمحت بخصم جزئى للمشتريات حددتها فقط فى المدخلات( السلع الوسيطه الداخله فى الإنتاج فقط ) ولم يمتد الخصم لباقى المشتريات المحمله بالضريبه . ولهذا فإن التطبيق هنا تطبيق جزئى فقط لنظام القيمه المضافه وليس كلى .
هذا بالإضافه إلى أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حالياً لم يمتد الى نشاط الخدمات الوارده على سبيل الحصر بالقانون .
وكذلك إستثنى مجموعة سلع ذات حصيله غزيره أوردها بالجدول المرافق تحت مسمى سلع الجدول الخاصه لم يسرى بشأنها أيضاً أسلوب الخصم . ومن ثم فلم يطبق عليها ضريبة القيمه المضافه بل أصبحت الضريبه فيها ضريبه تراكميه . تعانى من الإزدواجيه والتضخم .
4ــ ضريبه القيمه المضافه على الخدمات
1ــ الموقف الحالى من تطبيق ضريبة المبيعات على نشاط المقاولات .
ــ بصدور القانون التفسيرى رقم 11الصادر فى ابريل 2002 بخصوص الإستقرار فى خضوع نشاط المقاولات للضريبه بإعتبارها واحده من خدمات التشغيل للغير الوارده بهذا التفسير التشريعى ، برغم صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا فى 15 ابريل 2007 ببطلان الأثر الكاشف لهذا القانون عن الفتره السابقه لصدوره من القرار الجمهورى 77 لسنة 1992 ثم القانون 2 لسنه 1997 ثم القانون التفسيرى 11 لسنه 2002 إلا إن إستقرار الإداره الضريبيه وإستمرارها فى محاسبة نشاط المقاولات أصبح أمراً واقعياً ومتعارف عليه ولم يشفع حكم المحكمه الدستوريه فى إسقاط الدعاوى الجنائيه التى رفعتها المصلحه ضد المقاولين عن الفترات السابقه لصدور القانون 11 لسنه 2002
2ــ تطبيق ضريبة القيمه المضافه .
إن المصلحه فى ضوء الإتفاق المبرم بين الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وضرائب المبيعات بشأن تحديد نسب تحاسبيه لجميع قطاعات المقاولات المختلفه فإن المصلحه قد طبقت بالفعل ضريبة القيمه المضافه على نشاط المقاولات.
حيث إن الجداول المرفقه بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 الموضح نسب تحاسب فى قطاعات المقاولات المختلفه يحدد على سبيل المثال
المواد العماله أخرى مجموع
قطاع المبانى 71% ( 15% 14% ) 29%
وقد احتسب ضريبه 10% على القيمه المضافه فى نشاط المقاولات لقطاع المبانى والتى حددها بنسبة 29% اى ضريبه قدرها 2.9%
ومن ثم فإن هذه الضريبه المحسوبه فهى ضريبه على القيمه المضافه عن العماله والأرباح والمصروفات الأخرى وهى ما تسمى بضريبة القيمه المضافه .
ومن ثم فلا تأثر لقطاع المقاولات فى تطبيق الضريبه على القيمه المضافه نظراً لإنتقال ضريبة المبيعات الحاليه فى التطبيق إلى هذه الضريبه عند محاسبته لقطاع المقاولات .