الفصل الثاني
الجمعية العمومية
مادة 62
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1. خمسة عشر عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل. وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.
2. عشرون عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشؤون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام، على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.وتجري الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة 63
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:
• إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي.
• تعيين واعتماد مراقبي الحسابات.
• إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.
• إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
• مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
• النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.
• رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها وإصدار القرارات.
الفصل الثالث
مجالس الإدارة والتحرير
مادة 64
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي:
1. رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.
2. ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
3. ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.
مادة 65
يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى، ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين، ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسؤولية العمل الصحفي.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 66
يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.
الباب الرابع
المجلس الأعلى للصحافة
الفصل الأول
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
مادة 67
المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شؤون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.
مادة 68
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي:
• رئيس مجلس الشورى، وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.
• رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
• رؤساء تحرير الصحف القومية، على أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
• رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها.
• نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى.
• رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى.
• اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهما مجلس الشورى.
• اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى.
• عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الرأي العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة 69
يشكل المجلس الأعلى للصحافة هيئة مكتبه من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد.
ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السري، وذلك فيما عدا رئيسه.
الفصل الثاني
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة
مادة 70
فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:
1. إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2. اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة في صناعة الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة، وفي أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية في كل نواحي العمل الصحفي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.
3. التوثيق التاريخي لتطور صناعة الصحافة في مصر.
4. التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
5. التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفي مجالات التدريب والتأهيل.
6. المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء.
7. العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف.
8. تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولي.
9. حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم وواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
10. إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين.
11. متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي، وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير.
12. ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح.
13. النظر في شكاوي الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة.
14. ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
15. تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوقي المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
16. تلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
17. الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أو مباشرة أي نشاط فيها سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أو متقطعة، وذلك بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها.
18. للمجلس في سبيل تحقيق الاختصاصات المذكورة في هذه المادة أن ينشىء صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكامه.
الفصل الثالث
نظام عمل المجلس
مادة 71
يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.
مادة 72
رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير، ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس، وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
مادة 73
يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل.
كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة 74
لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادي، وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة 75
للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك في حدود القانون.
مادة 76
المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
مادة 77
يضع المجلس بناء على اقتراح هيئة مكتبه اللوائح الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شؤون العاملين بالأمانة العامة.
مادة 78
يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأي مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.
مادة 79
يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الحالية بالقدر الذي يتفق مع أحكام هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة 80
الصحف التي ظلت باقية لأصحابها بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها، ويجوز لها خلال ذلك توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 81
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417هـ