ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه

احدى منتديات اسلام مندور * اجتماعى * ثقافى * ادبى * برامج * جوال * رياضه * طب * سيارات * العاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برالوالدين
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 12:40 am من طرف شمس الهدى

» جديد المشاريع العملية لصغار المستثمرين مع جدوى اقتصادية
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:57 pm من طرف أ.إسلام مندور

» بعض الروسمات الهندسيه
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:17 pm من طرف أ.إسلام مندور

» برنامج MODARIS V5R1
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 05, 2012 2:49 pm من طرف saoufirachid

» اهم واقوى برامج بوت طرد المشاغبين على الياهو
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 15, 2011 2:05 pm من طرف فيجوالمصري

» كشف المرتبات
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 4:22 am من طرف رمزى يوسف

» منتديات المسيلة -شبكة سيدي عامر
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالخميس يونيو 09, 2011 7:36 am من طرف alinani

» اريد عمل عاجل جدا
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 2:16 am من طرف أ.إسلام مندور

» أهمية الفتوح الإسلامية
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:15 pm من طرف أ.إسلام مندور

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 40
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Empty
مُساهمةموضوع: اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة   اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2009 2:48 pm

قضية رقم 81 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 22 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد/ ميلاد فهمى عازر

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية.

2- السيد رئيس مجلس الوزراء.

3- السيد رئيس مجلس الشعب.

4- السيد وزير التجارة.

5- السيد وزير العدل.

6- السيد النائب العام.

الإجراءات

بتاريخ الثاني من شهر إبريل سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 2، 20، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ونص البند الأخير من المادة 206 من قانون العقوبات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه، والبند الأخير من نص المادة 206 من قانون العقوبات. ثانياً: برفض الدعوى. وأودع كل من إيهاب راشد فهمى، وميلاد سعيد سيفين، صحيفة تدخل انضمامي بطلب الحكم بطلبات المدعى ذاتها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل في أنه بالتفتيش على محل المصوغات المملوك للمدعى، وفحص القطع المشتبه بها بمعرفة اللجنة الفنية بمصلحة دمغ المصوغات والموازين تبين أن عليها طبعات مقلدة لدمغات المصلحة لبلوك عيار (18)، وشارة الذهب، وحرف التاريخ غير مطابقين لعيار (18)، فحرر المفتش المختص محضراً بذلك ضد المدعى، وبناءً عليه قدمته النيابة العامة، للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 17898 لسنة 1999 جنح باب شرقي الإسكندرية، بوصف أنه في يوم 15/9/1999 – وهو تاجر – عرض للبيع مشغولات ذهبية، غير مدموغة بدمغة حكومية، وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 20، 28، 30 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وإذ قضت المحكمة بحبسه شهراً مع الشغل، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4631 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، حيث قضى غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، فعارض المدعى في ذلك الحكم، وأثناء نظر المعارضة، قدم مذكرة، ضمنها الدفع بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994، ونص المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وحددت للمدعى أجلاً لرفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.

وحيث إنه عن طلب التدخل، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية، أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الدعوى الموضوعية، التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها. فإذا كان طالب التدخل غير ممثل في تلك الدعوى، فلا يعتبر من ذوى الشأن في الدعوى الدستورية، ولا يقبل تدخله. إذ كان ذلك وكان الثابت أن طالبي التدخل ليسا طرفاً في الدعوى الموضوعية، فإنه يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهما.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية، التي تطرح عليها، مناطها اتصالها بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع، لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني، يبديه خصم، أثناء نظر نزاع موضوعي، وتقدر المحكمة جديته، لترخص، بعدئذ، لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها- تُعد من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية، التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفى الموعد الذي حدده. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدعى دفع، أثناء نظر الدعوى الموضوعية، بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وكذلك نص المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1964 بشأن الوزن والقياس والكيل، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت له برفع الدعوى الدستورية فيما يتعلق بنص العقاب، وإذ أقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة، طعناً بعدم دستورية نصوص المواد 2، 20، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، ونص البند الأخير من المادة 206 من قانون العقوبات، فإن هذه الدعوى بالنسبة للنصوص المشار إليها، فيما خلا نص المادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 ، تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون، وتنحل- من ثم- دعوى دستورية مباشرة، مما يتعين القضاء بعدم قبولها.

رها، ويحكم بالمصادرة في حالة العود."

وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية. وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية، التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:-

أولهما:- أن يقيم المدعى- وفى حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه- الدليل على أن ضرراً واقعياً- اقتصادياً أو غيره- قد لحق به، سواء كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين، دوماً، أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره، ومواجهته بالترضية القضائية، تسوية لآثاره.

ثانيهما:- أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق، أصلاً، على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق، التي يدعيها، لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي، في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني، بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليها قبلها.

وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976، المطعون عليه أنه أقام قرينة قانونية، يفترض معها أن كل تاجر باع، أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع، المشغولات الذهبية المذكورة فيه، قد أحدث بهذه المشغولات، بعد دمغها، تغييراً، أو تعديلاً، سواء بالإضافة أم بالاستبدال، يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، مهدراً بذلك أصل البراءة، الذي يتمتع به الإنسان، وضماناته فى المحاكمة المنصفة، ومخلاً بمبدأ الفصل بين السلطات. ومن ثم وقع مخالفاً لأحكام المادتين 66، 67 من الدستور.

وحيث إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنياناً لإقراره وتوكيده، إلا أن هذه الحرية، ذاتها، هي التي تقيد من محتواه، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ إلا بالقدر وفى الحدود، التي تكفل صونها، ولا يجوز، بالتالي، إعمال نصوص عقابية، يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم، ولا تفسيرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها، ولا مد نطاق التجريم- وبطريق القياس – إلى أفعال لم يؤثمها المشرع، بل يتعين دوماً- وكلما كان مضمونها يحتمل أكثر من تفسير- أن يرجح القاضي، من بينها، ما يكون أكثر ضماناً للحرية الشخصية، في إطار علاقة منطقية، يقيمها بين هذه النصوص، وإرادة المشرع، سواء في ذلك تلك التي أعلنها، أم التي يمكن افتراضها عقلاً.

وحيث إن القوانين الجنائية، وإن كان سريانها على وقائع اكتمل تكوينها قبل نفاذها، غير جائز أصلاً، إلا أن إطلاق هذه القاعدة، يُفقدها معناها، ذلك أن الحرية الشخصية، وإن كان يهددها القانون الجنائي الأسوأ، إلا أن هذا القانون يرعاها ويحميها، إذا كان أكثر رفقاً بالمتهم، سواء من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائي سابق، أم عن طريق تعديل تكييفها، أو بنيان بعض العناصر، التي يقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأساً، وبمراعاة أن غلو العقوبة، أو هوانها، إنما يتحدد على ضوء مركز المتهم، في مجال تطبيقها بالنسبة إليه.

وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن إنكار الأثر الرجعى للقوانين الجزائية، يفترض أن يكون تطبيقها في شأن المتهم مسيئاً إليه، فإن كانت أكثر فائدة لمركزه القانوني في مواجهه سلطة الاتهام، فإن رجعيتها تكون أمراً محتوماً. ومن ثم نكون أمام قاعدتين تجريان معاً وتتكاملان:- أولاهما: أن مجال سريان القانون الجنائي ينحصر، أصلاً، في الأفعال اللاحقة لنفاذه، فلا يكون رجعياً، كلما كان أشد وقعاً على المتهم. وثانيهما:- سريان القانون اللاحق على وقائع، كان يؤثمها قانون سابق، كلما كان القانون الجديد أكثر يسراً. وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه، أن ثانيتهما لا تعتبر استثناءً من أولاهما، ولا هي قيد عليها، بل فرع منها ونتيجة حتمية لها. وكلتاهما معاً تعتبران امتداداً لازماً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة في شأن كل قانون أصلح للمتهم، يصدر بعد وقوع الفعل- وقبل الفصل فيه نهائياً- مؤداه أن سريان القانون اللاحق، في شأن الأفعال التي أثمها قانون سابق، وإن اتخذ من نص المادة الخامسة من قانون العقوبات موطئاً وسنداً، إلا أن صون الحرية الشخصية، والتي كفلها الدستور بنص المادة 41 منه، هي التي تقيم هذه القاعدة، وترسيها، بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها. ذلك أن ما يعتبر قانوناً أصلح للمتهم، وإن كان لا يندرج تحت القوانين التفسيرية، التي تندمج أحكامها في القانون المفسر، وترتد إلى تاريخ نفاذه، باعتبارها جزءاً منه، يبلور إرادة المشرع، التي قصد إليها، ابتداءً، عند إقراره لهذا القانون، إلا أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال، التي أثمها القانون القديم، إنما ينشئ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً، ويقوض- من خلال رد هذه الأفعال إلى دائرة المشروعية- مركزاً سابقاً، ومن ثم يحل القانون الجديد- وقد صار أكثر رفقاً بالمتهم، وأعون على صون الحرية الشخصية، التي اعتبرها الدستور حقاً طبيعياً لا يمس- محل القانون القديم، فلا يتزاحمان أو يتدخلان، بل ينحى ألحقهما أسبقهما.

وغدا لازماً بالتالي- وفى مجال إعمال القوانين الجنائية الموضوعية، الأكثر رفقاً بالمتهم- توكيد أن صون الحرية الشخصية من جهة، وضرورة الدفاع عن مصالح الجماعة والتحوط لنظامها العام من جهة أخرى، مصلحتان متوازنتان، فلا تتهادمان، وصار أمراً مقضياً- وكلما صدر قانون جديد يعيد الأوضاع إلى حالها قبل التجريم- أن ترد إلى أصحابها تلك الحرية، التي كان القانون القديم ينال منها، وأن يرتد هذا القانون إلى عقبيه، إعلاءً للقيم، التي انحاز إليها القانون الجديد، وعلى تقدير أن صونها لا يخل بالنظام العام، باعتباره مفهوماً مرناً، متطوراً، على ضوء مقاييس العقل، والتي لا ينفصل القانون الأصلح عنها، بل يوافقها، ويعمل على ضوئها، فلا يكون إنفاذه، منذ صدوره، إلا تثبيتاً للنظام العام، بما يحول دون انفراط عقده، بعد أن صار هذا القانون أكمل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم، وأصون لحرياتهم.

وحيث إنه لما كان المشرع قد أصدر بتاريخ 14/5/2002 القانون رقم 15 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة- وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره- ليعيد من جديد تنظيم الجريمة محل المحاكمة في الدعوى الموضوعية، والتي لم يصدر فيها، بعد، حكم نهائي. وكانت المادة (20) من ذلك القانون قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر:-

1- .................. .

2- يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات، أو عرضها للبيع، أو حازها بقصد البيع، مع ثبوت علمه بذلك"- بما مؤداه أن النص بعد التعديل- وقد أضحى هو الواجب التطبيق- قد اشترط لعقاب التاجر، الذي باع أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع مشغولات مدموغة بدمغات مزورة، أو بطريقة غير مشروعة- خلافاً للنص المطعون فيه- ثبوت علمه بذلك، وهو ما يُعد تعديلاً في بنيان بعض العناصر، التي تقوم عليها الجريمة المقدم بشأنها المدعى إلى المحاكمة الجنائية، فينتفي معه قيامها، إذا ما عجزت سلطة الاتهام، عن إثبات علم المتهم، بأنه قد باع أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع، مشغولات مدموغة بدمغات مزورة، أو بطريقة غير مشروعة. وإذا كان وجوب تحقق هذا الشرط، هو ما يهدف إليه المدعى من دعواه الدستورية الراهنة، فإن الفصل فيها- والحال كذلك- لا يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية، التي لم يصدر فيها حكم نهائي بعد. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اشتراط علم التاجر بتزوير دمغات المشغولات والمعادن الثمينة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه :: ~*ô§ô*~المنتــــديــــات المتخصصــــــــــه ~*¤ô§*~ :: منتــــــــــــدى عالــــــــــم القانـــــــــون :: قسـم احكام النقض والادارية العليا والدستور-
انتقل الى: