نسمة الإسلام نــائب المديــــر
عدد الرسائل : 1266 العمر : 40 العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: المحكمة الإدارية العليا هي القاضي الطبيعي لشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة الأربعاء ديسمبر 02, 2009 2:47 pm | |
| قضية رقم 6 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا ""منازعة تنفيذ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 6 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد / 0000000000000000000
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
4 – السيد/ خالد محمود عوض زين الدين
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من يونيه سنة 2007، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة، صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا- الدائرة السابعة- الصادر فى الطعن رقم 7493 لسنة 50 قضائية "عليا" بجلسة 18/3/2007، باعتباره عقبة مادية وعائقاً من عوائق تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/5/2000، والدعوى رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة 4/8/2001 مع الأمر بالمضي في تنفيذ هذين الحكمين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل في أن المدعى عين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 17/7/1983، وتدرج في الترقي حتى وظيفة محام، ووجهت إليه إدارة التفتيش الفني بالهيئة تنبيهاً فتظلم منه إلى لجنة التأديب والتظلمات التي رفضت تظلمه، وقدرت كفايته بدرجة متوسط مما أدى إلى تخطيه في الترقية إلى درجة "نائب" بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 1990، فتظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات من هذا التخطي برقم 46 لسنة 1990، ثم تخطى ثانية فى الترقية إلى الدرجة ذاتها بقرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 1990 فتظلم مرة أخرى إلى اللجنة المذكورة برقم 53 لسنة 1990.
وإذ استشعر الظلم وعدم العدالة فقد تقدم باستقالة بتاريخ 30/12/1990 وقبل البت فى هذه الاستقالة ضمت لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة التظلمين اللذين كان قد تقدم بهما طعنا على قرارى تخطيه فى الترقية، وانتهت إلى رفضها، وإذ عرضت الاستقالة المقدمة منه على وزير العدل فقد قبلها، وأصدر قراره رقم 693 لسنة 1991 بتاريخ 3/2/1991 بقبول الاستقالة من تاريخ تقديمها. وعلى أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/1998. أقام المدعى دعوى بطلان أصلية بتظلم قدمه إلى لجنة التأديب والتظلمات برقم 107 لسنة 1998 قضى فيها بعدم قبولها، فتظلم مرة أخرى إلى اللجنة برقم 315 لسنة 1999، وأثناء نظره أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/5/2000 إلا أن اللجنة استمرت فى نظر الدعوى أمامها، وانتهت إلى عدم قبول تظلم المدعى، فأقام الدعوى رقم 5898 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري. وأثناء نظرها صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بإسناد اختصاص الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض عنها إلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، فأحالت محكمة القضاء الإداري دعواه أمامها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) فقضت بعدم جواز الإحالة، وأن للطاعن الحق في أن يطعن أمامها مباشرة خلال ستين يوماً من صدور هذا الحكم، فأقام المدعى الطعن رقم 7439 لسنة 50 قضائية عليا، بطلب إلغاء كافة قرارات لجنة التأديب والتظلمات التي صدرت في التظلمات المقدمة منه، وإلغاء تقرير الكفاية المعد عنه عن المدة من 1/10/1987 وحتى 30/9/1988، فضلاً عن إلغاء قراري رئيس الجمهورية الصادرين بتخطيه في الترقية إلى درجة "نائب" ، وإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته، مع الحكم له بتعويض قيمته عشرة ملايين جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومرضية وبجلستها المنعقدة بتاريخ 18/3/2007، قضت المحكمة الإدارية العليا فى تلك الدعوى بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير العدل رقم 639 لسنة 1991 شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبعدم قبول طلبات إلغاء قرارات لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة أرقام 34 لسنة 1989 و46 لسنة 1990 و53 لسنة 1990 و107 لسنة 1998 و315 لسنة 1999 لانتفاء شرط المصلحة بعد أن ترك الطاعن الخدمة بالهيئة، وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يشكل عقبه أمام تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المشار إليها فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته السالفة الذكر.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها- وعلى ما جرى عليه قضاؤها- أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه، ومداه ضامنا لفاعلية فحواه.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7493 لسنة 50 قضائية عليا، لا يعد عائقاً في سبيل تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/5/2000 والدعوى رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ" بجلسة 4/8/2001، بل جاء تنفيذاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعويين المذكورتين بوصف أن المحكمة الإدارية العليا هي القاضي الطبيعي لنظر النزاع، وأن المدعى قد نفذ إليها محققا مراده، وبسطت المحكمة ولايتها بإصدار حكمها المشار إليه، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة- في حقيقتها – طعناً على حكم المحكمة الإدارية العليا يستهدف إهدار ما انتهت إليه من قضاء في شأن النزاع الموضوعي، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. | |
|