هذة نبذة مختصرة عن تقييم عروض التجارة لتحديد خاف الله هذه كلمه تكتبها الزكاة
الفتاوي والتوصياتِ
الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة :
أولا : يقصد بتقويم عروض التجارة : تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ الخاف الله هذه كلمه تكتبها ، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه.ِِ
ثانيا : محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة ) وهذه الشروط هي :
1- أن تتوافر التجارة عند تملك العروض.
2- أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول دون قصد التحايل.
ثالثا : توضيحا وتتميما لما جاء في الفتوى رقم (11) للندوة الأولى :
يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول ( القيمة الاستبدالية ) ، وهو يختلف عن كل من سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.
رابعا : إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت.
خامسا : زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل الملك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة (مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع ( F.O.B )تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري (C.I.F )تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
سادسا : يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك.
سابعا : إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضة ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة .
ثامنا : الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية ) تقوم بكامل مبلغها إذا كانت مرجوة السداد ، فإن كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالا وما يقبضه منه في الحال.
تاسعا : أ- المعادلة الميسرة لحساب الزكاة ومنها عروض التجارة حسب مقولة ميمون بن مهران التي نصها ( إذا حالت عليك الزكاة فناظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد ، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي)، والمعادلة هي :
الزكاة الواجبة = ( عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون التي على التاجر ) نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5% ، أو حسب الحول الشمسي 2.577%.
ب - لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي ( الميزانية ) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر.
ج - لابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها ، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.
عاشرا : أ- تقوم عروض التجارة لمعرفة بلوغها الخاف الله هذه كلمه تكتبها على أساس خاف الله هذه كلمه تكتبها الذهب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص.
د- المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة ، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتقوم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة ، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.
أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة
أولا : زكاة صكوك المقارضة :
تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية عروض زكاة التجارة مع توافر شروط الزكاة فيها.
ثانيا : زكاة الأراضي :
الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمار أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة ، وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة فيها ، وإن كانت للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها.
ثالثا : زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة :
في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول . وينطبق هذا أيضا على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع .
2- المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة ، كالوقود في الصناعات ، لا زكاة فيها كالأصول الثابتة.
رابعا : زكاة السلع غير المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع :
تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.
خامسا : اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة :
إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة.
سادسا : زكاة المبيع في مدة الخيار.
زكاة المبيع في مدة الخيار على مالكه.
سابعا : زكاة السلم :
زكاة الثمن في السلم على البائع ( المسلم إليه ) ، ويعد الحول من تاريخ قبضه الثمن ، وأما المبيع ( المسلم فيه ) فزكاته قبل قبضه زكاة الديون ، وبعد القبض يزكى زكاة عروض تجارة إذا اتخذ للتجارة.
ثامنا : زكاة الاستصناع :
يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم.
زكاة الحقوق المعنوية
1- الحقوق المعنوية ( كالاسم التجاري ، والترخيص التجاري ، والتأليف ، والاختراع ) ، أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة شرعا ، فيجوز التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية ، وهي مصونة لا يجوز الاعتداء عليها.
وهذا يتفق وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت عام 1409هـ ، الموافق 1988م.
2- لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم توافر شروط الزكاة فيها ، ولكنها إذا استغلت يطبق على غلتها حكم المال المستفاد.
3- تجب الزكاة في الاسم التجاري والترخيص التجاري والعلامة التجارية إذا اشتريت بنية المتاجرة بها - متصلة كانت أو منفصلة - مع توافر بقية شروط زكاة عروض التجارة.
4- تجب الزكاة ابتداء في البرامج الابتكارية ( مثل برامج الحاسوب ) وما في حكمها مما ينتجه الأفراد أو الشركات بجهود الآخرين بنية تملكها للتجارة.
توصيات عامة
1- تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى مناحي الحياة من ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ولا سيما العناية بفريضة الزكاة جمعا وصرفا بتوفير الوسائل اللازمة لذلك من التوعية بها والترشيد للطرق القائمة وإيجاد المؤسسات الخاصة بها ومراكز البحث التي تعمل على رصد آثارها والتوجيه إلى أنجع الطرق لتحقيق أهدافها في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
2- التوسع في تدريس فقه ومحاسبة الزكاة في الجامعات العربية والاسلامية حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقهية والمحاسبية عن الزكاة.
3- على مكاتب المحاسبة في الدول العربية والإسلامية أن تهتم بمحاسبة زكاة المال وأسس تدقيقها ليواكب ذلك الاهتمام المعاصر للعديد من البلاد العربية والإسلامية والشركات والمنشآت في تطبيق الزكاة.
4- أن تقوم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بتنظيم دورات وحلقات نقاشية لأصحاب الشأن حول الزكاة لما لذلك من فوائد طيبة في تطبيق تلك الفريضة.
5- التوسع في التعاون بين رجال الفقه ورجال الاقتصاد والمحاسبة في الدراسات المعاصرة في مجال الزكاة وتيسير المصطلحات الفقهية مع المحافظة على المضمون