من فضل الله تعالي على عبادة الصائمين أنه أباح لهم عدة أمور ورفع عنهم الحرج، وهذا مما لا شك فيه أن الله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، والمسلم يتقي الله تعالي ما استطاع إليه سبيلا .
1- السواك للصائم :
يجوز للصائم أن يستاك في نهار رمضان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " ( أخرجه البخاري 847 ومسلم 252 وفي رواية ) عند كل وضوء " أخرجها النسائي وابن خزيمة وصلاه عن مالك انظر الإرواء للألباني 1/109 ).
فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره هو عام يشمل السواك عند كل صلاة للمفطر والصائم.
ولحديث زياد بن جرير قال :" ما رأيت أحداً أدوم سواكاً وهو صائم من عمر بن الخطاب "( رواه ابن أبي شيبه 3/35 بإسناد صحيح وعن نافع عن ابن عمر : " أنه لم يكن يري بأساً بالسواك للصائم " ( رواه ابن أبي شيبه 3/35 بإسناد صحيح).
قال ابن تيميه رحمة الله : ولم يقم على كراهة السواك بعد الزوال دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك ( مجموع الفتاوى 25/266 ).
2- الصائم يصبح جنباً:
حيث كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل بعد الفجر ويصوم.
فعن عائشة وأم مسلمة رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم : ( أخرجه البخاري 4/143 ومسلم 1109 ).
فدل الحديث على أن الصائم إذا أصبح جنباً بأن طلع الفجر عليه وهو جنب من جماع أو احتلام فصومه صحيح.
وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر فإنها تصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وعليها أن تبادر بالغسل لتصلي صلاة في وقتها.
3- المباشرة والقبلة للصائم :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه " ( رواه البخاري 4/149 ومسلم 1106 ).
وينبغي للصائم أن يتحرز مما يفسد صومه إذا كان لا يملك نفسه فيترك القبلة والمباشرة سداً للذريعة وحفظاً للصيام من إفساده.
4- المضمضة والاستنشاق :
حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ( صحيح أبو داود للألباني 2/450 ).
فدل على جواز المضمضة ولكن بشرط عدم المبالغة لئلا ينزل الماء في جوفه .
5- تذوق الطعام لحاجة :
الحلق لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : " لا باس أن يذوق الخل أو لشيء ما لم يدخل حلقة وهو صائم " ( رواه البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبه 3/47 وسنده حسن ).
6- الكحل والقطرة في العين :
وهذه الأمور لا تفطر حيث نص عليها شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام.
وذلك عن أنس : " أنه كان يكتحل وهو صائم " ( صحيح أبو داود 2/452 وقال الألباني حسن موقف وأخرجه ابن أبي شيبه 3/47 ).
7- تحليل الدم وضرب الإبر :
فلا تفطر الصائم ولكن بشرط أن لا تكون هذه الإبر مغذية كالجلوكوز، ولكن لو كانت إبرة عادية حقنة دواء فلا بأس بها.
8- الأكل والشرب ناسياً :
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " ( متفق عليه – البخاري 4/155 ومسلم 1155).
مفسدات الصيــام :
1-2 ) الأكل والشرب عمداً :
فإن أكل أو شرب ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا قضاء عليه ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم : "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " (البخاري 3/40 ومسلم 2/809 رقم 171 ).
3- القيء عمدا :
فإن غلبة القيء، فلا قضاء عليه ولا كفارة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض " ( رواه أحمد وأبو داود ).
4-5 ) الحيض والنفاس :
ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس.
6 ) الاستمناء :
سواء كان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء.
7) الجماع ممن يلزمه الصوم :
وهو يوجب القضاء والكفارة لقوله تعالي : { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل ( سورة البقرة / 187 ) والكفارة هي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (انظر فقه السنة بتصرف 1/586-588).