021 البــــاب الـــرابــع في التطــوع يجوزبقرار من وزير الدفاع اعتبار اى فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات المنصوص عليها في البند الرابع من المادة (20) وفى هذه الحالة تسرى عليه احكامها . فاذا انتهت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما باداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه . ولاتحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
022 البــــاب الـــرابــع في التطــوع يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة في بعض واحدات القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة ( ج) بند اولا من المادة (2) يبين فيه طريقه ذلك التطوع ومدته وشروطة واحكامه . ولايلزم هؤلاء الاناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة
023 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعاتيقررها وزير الدفاع . وينقل كل مجند الى الاحتياط في اول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته . كما تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة او الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
024 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع احكام القوانين والنظم الخاصة بافراد الاحتياط اعتبارا من تاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط . كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء ان يقرر دفعه مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها .
025 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
026 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط والتعبئة للقوات المسلحة بافرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى في حدود التخيطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .
027 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يجوز للمجلس والتعبئة العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على افراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التى تستدعى ذلك .
028 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يستدعى بعض او كل افراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الاحوال الاتية:- (أ) لاغراض التدريب لمدة لاتزيد على ثمانية اسابيع في العام التدريبى الواحد . (ب) تكملة مرتبات الواحدات لمدة ستة اشهر فاخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء . (ج) في حرب الحرب او عند اعلان التعبئة او الطوارىء وحتى نهايتها .
029 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة الى الافراد الذين تقتضى اعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقارا من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .
030 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت لايجوز لايجوز استبقاء من يصدر امر استداعئة من افراد الاحتياط بجهة عملة او الاستمرار فيه . وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم . ولايسمح لهم بالعودة الى عملهم او الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحدهها وزير الدفاع بقارا منه يفيد انهاء استدعائهم .
031 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت على كل فرد يدرج اسمة بكشوف الاحتياط او يبين محل اقامته وعنوان عمله ان يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص على اى تغيير يطرأ على هذا البيان خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير . وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير يعتبر اعلانة للحضور بالجهة الاصلية صحيحا .
032 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالافراد المدرجين بالاحتياط مراكز التجنيد والتعبئة المختصة على اى تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثة .
033 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يتبع في استدعاء افراد الاحتياط الاحكام الاتية :- اولا :- تحسب مدة استدعاء افراد الاحتياط طبقا لاحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب او اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواوتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الاصلية وذلك علاوة ماتدفعه لهم الدفاع عن مدة الاستدعاء . ثانيا :- يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحددات الادارة المحليه والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها ذلك طوال مدة استعائهم . ثالثا :- تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على اثنى عشر شهرا . رابعا :- تصرف وزارة الدفاع للافراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافاة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل اول مربوط درجات اقرانهم من الافراد العسكريين ذوى الرواتب العاليه مضافا اليها التعويضات والمكافات العسكرية المقررة لافراد الاحتياط فيما عدا مكافاة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها . ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافاة وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملائهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الانتاج بصفة فعليه . خامسا :- يحرم الافراد الاحتياط من استحقاقهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .
034 البـــاب الســــادس احكــام عامـة اولا :- كل من تخلف عن مرحلة الفحص او طلب للتجنيد وتخلف او لم يقدم نفسة الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد ان زال عنه سبب الاعفاء او التاجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقة بالخدمة العسكرية . ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقة بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ طلبة للتجنيد او من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا اثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط والواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة . ثانيا:- كل من اخفى مؤهلة الدراسى او درجة المامه بالقراءة او الكتابة او حرفته او مهنته او تخصصة عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف مايستحق قانون تضاف سنة الى مدة تجنيده . واذا ماترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لاحكام البند اولا من المادة 35 تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)
035 البـــاب الســــادس احكــام عامـة اولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الافراد الاتى بيانهم :- 1- الافراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد . 2- الافراد الذين طلبوا سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة . وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب . ولايجوز تجنيد الافراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة ثلاث السنوات الا في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية . ثانيا :- يوضع الافراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الاقصى لتأجيل خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتدلهم التاجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (
تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل .
036 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز ان يطلب للخدمة العسكرية من اتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الازهرية المشار اليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (
وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامة سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامة سن الحادية والثلاثين . ولايسرى حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
037 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز الترخيص لاى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد مالم يحصل على اذن من وزير الدفاع او يقدم احدى المسوغات الاتية :- (أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها مايفيد حضوره المرحلة الاولى للتجنيد وذلك بالنسبة الى الافراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذى يبغلون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين . (ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) (ج) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (د) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة (35) (هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية او الوطنية (و) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط او الاعفاء منها . (ز) نموذج بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (
للطلبة المقيدين باحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية ولايسرى حكم هده المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شانة حكم هذة المادة .
038 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز ان يلحق اى طلب باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مركز التدريب بالجمهورية او ينتسب اليها او بيقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ولايجوز ان يبقى اى طالب بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره مالم يكن لديه احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (45) . ولايجوز قيد اى طالب منتظما او منتسبا باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب يوم اول ستمبر من العام الذى يلتحق او ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الاقصى لتاجيل التجنيد المشار اليه في الفقرات أ- ب – ج – د من المادة 8 وذلك مالم يقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 عدا نموذج تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (
على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الاخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم او المحولين من احدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب الى اخرى مماثلة او غير مماثلة . ولايسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الاقصى للتاجيل التجنيد خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتد لهم التاجيل حتى نهاية العام الدارسى طبقا للمادة (
ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة 35 . وتسرى احكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات او المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تاجيل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (
ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم . ولايعتد قبل ادارة التجنيد باى قيد يتم على خلاف الاحكام السابقة .
039 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز استخدام اى فرد بعد اتمامة الثامنة عشرة من عمره او بقاءه في وظيفته او عمله او منحة ترخيصا في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . كما لايجوز ذلك ايضا بالنسبة الى اى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره مالم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 او شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية او نموذج وضع الفرد تحت الطلب لاجل معين ويتم ايقاف العامل الذى لايقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر عن العمل لمدة سنتين يوما يصدر بعدها قرار بفصلة من وظيفته او عمله . واتسثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة (
يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقته للطلبة الاتين بعد : (أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (
(ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل . ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحده الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .
040 البـــاب الســــادس احكــام عامـة مع عدم الاخلال بحكم المادة (39) لايجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الامتناع عن تعيين اى فرد لم بيلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لاجل معين في الوظائف الخالية استنادا الى ان موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية .
041 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الاعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعارين كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم او اعمالهم بعد التعيين وفقا لاحكام المادة (43) من هذا القانون . ويكون للمجند ولمن اتم خدمته الالزامية الاولوية في التعيين على زملائة المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح واذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الاولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات او مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للتمتع بهذة الاولوية الحصول على درجة اخلاق لاتقل عن جيدة او تقارير سرية مرضية . واذا تعدد المرشحون الناحجون في امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الاسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة .
042 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يعين بالجهات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط ان يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات في مدة لاتزيد على ستة اشهر من تاريخ اتنهاء اخر خدمة ابلوا خلالها بلاء حسنا في العمليات الحربية . ويتم تعيين المرشحين بمكافاة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة . ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الذين لاتقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة او التعيين او التعاقد بمدة شهر على الاقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع لها .
043 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ايا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن عشرة ان يحتفظوا لمن يجند من العاملية بوظيفته او بعملة او بوظيفته او بعمل مماثل الى ان يتنهى من اداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند او عمله بصفة مؤقته خلال هذه المدة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقته او محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم وعلى ذلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها اثناء مدة تجنيدهم او استقبائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل . ويعاد الموظف او العامل الى الوظيفة او العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل . اما اذا اصبح غير لائق بسبب عجز اصابة اثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنة يستطيع القيام بوظيفة او عمل اخر فيعاد الى هذا العمل او تلك الوظيفة على ان يراعى وضعه في المركز الذى يلائم وظيفته الاصلية من حيث المستوى والاقدمية والمرتب . واذا لم يقدم الموظف او العامل طلبه في الميعاد او يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ امر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته مالم يكن التاجير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافاة او المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الاضافية والضمائم في حساب تلك المكافاة او المعاش طبقا لاحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شان التامين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها البدلات والمكافات وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم في جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء
044 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب خبرة واقدمية بالنسبة الى العاملية بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الاحوال لايجوز ان يترتب على حساب هذة المدة النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم على اقدمية او مدد خبرة زملائهم على التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذة المادة لايجوز الاستناد الى الاقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعين والترقية التى تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
045 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الاتية بعد اداء الرسوم المقررة قانونا :- اولا : الشهادات (أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) (ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (ح) شهادة بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (9) (خ) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة( 35) . (د) شهادة تأدية الخدمة العسكرية (ذ) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط . ثانيا :- النماذج : (أ) أ نموذج بتاجيل الالزامية طبقا لاحكام المادة (
(ب) أ نموذج بان الفرد تحت الطلب لاجل معين . ولاتصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقته حتى نهاية الاجل المحدد بها
046 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تتولى الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون الى الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الافراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .
047 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون
048 الباب السابع في العقوبات :- يخضع لقانون الاحكام العسكرية الافراد الاتى ذكرهم :- (أ) من تقرير منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك حين تسريحهم . (ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم . (ج) من يطلبون لمرحلة الفحص او مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم في التخلف .
049 الباب السابع في العقوبات :- مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد جاوزت سنة الثلاثين او الحادية والثلاثين حسب الاحوال بالحبس مدة لاتقل عن ستين يوم وغرامة لاتقل عن الفى جنية ولاتزيد عن خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
050 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم باداء الخدمة العسكرية تخلص اوحاول التخلص من الخدمة بطريق الغش او بتقديمة مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناءه او اعفاءه او تاجيل تجنيده او تجنيبة الخدمة دون وجة حق وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه او اعفاؤه منها او تاجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال اداراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او اضافته اليها دون وجة حق بالادلاء ببيانات او بالتسمى امام احد المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون باسم فرد اخر او بغير ذلك من الطرق . كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الام او الزوجة اخفى فردا بقصد تجنيبة الخدمة العسكرية . وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات في حالة العود او اذا كان الفاعل من بين العاملين باجهزة التجنيد او من الاجهزة التى تعاون في تنفيذ احكام هذا القانون المشار اليهم في المادة (46) .
051 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحا او اصابة او عاهه ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا .
052 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
053 الباب السابع في العقوبات :- لاتبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والاربعين ويعاقب على الشروع في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .
054 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
055 الباب السابع في العقوبات :- لاتخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع اية عقوبة اشد تكون في قانون العقوبات او اى قانون اخر للفعل المرتكب .
056 الباب السابع في العقوبات :- يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم واعضاء التفتيش واعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ويكون لاعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والافراد وسجلات والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهنى والمدارس المختلفة وذلك للتاكد من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . كما يكون لضباط فرع الافراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى في مجال التفتيش على اذونات السفر التى تستخرج من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الاولى من المادة (37) ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى في مجال تنفيذ احكام المواد (41و42و43) من هذا القانون .
057 الباب الثامن احكام وقتية لاتسرى احكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه او اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الافراد الذين يعادعليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12) . اما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقته وكذلك من اجل تجنيده فلا تسرى عليه احكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء او التاجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه .
058 الباب الثامن احكام وقتية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية القرارات والاوامر والتعليمات الصادره قبل العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامة الى ان تعدل او تلغى .