قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 97 لسنة 1959
فى شأن جوازات السفر([1])
[hide]
بأسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الأجانب الصادر فى الاقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 476 فى شأن جوازات السفر الصادر فى الاقليم السورى فى 7/12/1957؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون.
ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات مرور أو إجازات حدود أو ما شابههما، وذلك فى الحالات التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.
مادة 2- يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضى الحصول على أذن خاص " تـأشيرة" وله أن يبين حالات الاعفاء من الحصول على هذا الأذن ويحدد فى هذا القرار شروط منح الاذن والسلطة التى يرخص لها فى منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذى يحصل عنه بشرط ألا بجاوز مبلغ جنيها واحدا أو (....).
مادة 3- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضى أو العودة إليها الا من الأماكن المخصصة لذلك، وباذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه.
الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها.
مادة 5- جوازات السفر التى تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هى:
(1) جوازات السفر الدبلوماسية.
(2) جوازات السفر الخاصة.
(3) جوازات السفر لمهمة.
(4) جوازات السفر العادية.
مادة 6- يجوز أن يحل محل جواز السفر الوثيقة التى تمنحها إدارة الحج للحجاج المسلمين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة خلال موسم الحج والجوازات والتذاكر البحرية التى تصرفها وزارة المواصلات ( إدارة التفتيش البحرى) لبحارة السفن والتذاكر الشخصية التى تصرفها وزارة الحربية (مصلحة الطيران المدنى) لهيئة قيادة الطائرات.
مادة 7- تصرف جوازات السفر لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الثابتة جنسيتهم أصلا أو بشهادة جنسية من وزارة الداخلية.
مادة 8 ([3]) ( قضى بعدم دستورية المادة 8 من القانون 97 لسنة 1959 بحكم الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية """ عدم دستورية المادتين (8 ، 11) من القرار الجمهورى بالقانون 97 / 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبسقوط المادة (3) من قرار وزير الداخلية 3937 / 1996
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط واجراءات منحه وقيمة الرسوم التى تحصل عنه بشرط الا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات يضاف إليها ثلاثة جنيهات رسم اضافى[4] فى حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة كما يعين القرار حالات الاعفاء من الرسم الأصلى والرسم الاضافى كليا أو جزئيا.
بلاد غير مدونة فى الجواز أو الوثيقة ما لم يحصل على اذن بذلك من وزارة الداخلية أو ممن تفوضة الوزارة فى ذلك.
مادة 10- ( قضى بعدم دستورية المادة 8 من القانون 97 لسنة 1959 بحكم الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية """ عدم دستورية المادتين (8 ، 11) من القرار الجمهورى بالقانون 97 / 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبسقوط المادة (3) من قرار وزير الداخلية 3937 / 1996
تختص وزارة الخارجية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة فى الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.
مادة 11- يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد اعطائه.
مادة 12- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها أو (...) أو باحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تنتج له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 13[5]- يعاقب كل من خالف حكم المادة 9 بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو (......) ولا تزيد على مائتى جنيه أو (....) أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة فى حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى فى الجريمة الأولى الحبس والغرامة مع حرمان المخالف من حق الحصول على وثيقة سفر لمدة خمس سنوات.
مادة 14- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو (......) ولا تزيد على مائتى جنيه أو (......) أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادتين 1،3 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
مادة 15- يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1952 – كما يلغى القانون رقم 476 لسنة 1957.
مادة 16- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سنة 1378 (3 مايو 1959).
جمال عبد الناصر
([1] ) الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1959 – العدد 99
([2] ) مصححة بالاستدراك الذى نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 109 الصادر فى 27 مايو سنة 1959.
(1) المادة رقم (
مستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1968 الجريدة الرسمية العدد 50 فى 12/12/1968.
[4] جعل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده 20 جنيها (عشرون جنيها). الجريدة الرسمية العدد 40 تابع (أ) فى 4/10/1984.
- ثم عدل القانون رقم 5 لسنة 1986 هذه الرسوم وجعلها 43 جنيها و 675 مليما (ثلاثة وأربعون جنيها وستمائة وخمسة وسبعون مليما). الجريدة الرسمية العدد 15 (تابع) فى 10/4/1986
- و زيدت هذه الرسوم بمقدار 5% اعتبارا من 1/6/1991 بالقانون رقم 16 لسنة 1991
الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1991
[5] حذف من نصوص المواد كل ما يقدر بالعملة السورية (أينما وردت).