نسمة الإسلام نــائب المديــــر
عدد الرسائل : 1266 العمر : 40 العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: الصفة في الطعن – وجوب ثبوتها قبل إقفال باب المرافعة – أثر مخالفة ذلك الأربعاء نوفمبر 25, 2009 4:06 pm | |
| الصفة في الطعن – وجوب ثبوتها قبل إقفال باب المرافعة – أثر مخالفة ذلك . القاعدة: وحيث أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المجكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . رقم النقض: طعن المقيد برقم 308 لسنة 72 ق تاريخ النقض: السبت 17 من ذى القاعدة سنة 1424 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2004 م السنة: 2004 المحكمة: محكمة النقض | |
|