نسمة الإسلام نــائب المديــــر
عدد الرسائل : 1266 العمر : 40 العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج تاريخ التسجيل : 21/11/2009
| موضوع: أحكام قضائية و قرارات هيئات التحكيم الصادرة فى شأن اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع الأربعاء نوفمبر 25, 2009 4:00 pm | |
| أحكام قضائية و قرارات هيئات التحكيم الصادرة فى شأن اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع
08/12/2005
القضية 1 : المواد 1 (1) (ب) و 35 و 36 و 78 من الاتفاقية
ألمانيا : Oberlandesgericht Frankfurt a.M.; 5 U 261/90
13 حزيران/ يونيه 1991
نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft 1991, 591 وأعيد نشرها بالألمانية مع خلاصة موجزة بالانكليزية والفرنسية فى :
Uniform Law Review, 1991 , I , 372
الاتفاقية حيز التنفيذ فى فرنسا ، خاضع للاتفاقية لأن الطرفين لم يختارا قانونا آخر. وليس فى ذلك موافقة ضمنية على أن البائع اكتفى فى مرحلة البداية ، فى رده على قول المشترى بأن القانون الألمانى ينطبق على العقد، بأن طرح سؤالا عما إذا كان القانون الألمانى أو الفرنسى هو الذى ينطبق . كما أنه لا يمكن النظر إلى عدم وجود رد قطعى بمثابة قبول ، لأن القانون المنطبق ليس حقيقة واقعة .
وقد ترتب على البائع ، الذى أدعى بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات دون أن يحدد فى أى مجال ، أن يدفع ثمن الشراء مع الفائدة . أما فيما يتعلق بمعدل الفائدة، فقد استشهدت المحكمة بالرأى السائد على نطاق واسع والذى يجعل قانون بلد البائع (الدائن) منطبقاً ، غير أنها أشارت إلى الرأى المقابل الذى يوجب تطبيق قانون بلد المدين. ولم تتخذ المحكمة موقفا نهائيا من هذا الجدل لأن المعدلات القانونية للفائدة كانت ، فى هذه القضية ، هى نفسها فى كلا القانونين ( 5 فى المائة ) .
* * * القضية 2 : المواد 1 (1) (ب) و 3 (1) و 49 (1) (أ) و 25 من الاتفاقية ألمانيا : Oberlandesgericht Frankfurt a. M . ; 5 U 164/90
17 أيلول / سبتمبر 1991
نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft 1991, 950 وأعيد نشرها بالألمانية مع خلاصة موجزة بالانكليزية والفرنسية فى :
Uniform Law Review , 1991 , I , 382
، بعد يوم واحد من المعرض أنه قد أنهى العلاقة ولن يدفع ثمن عينة أزواج الأحذية الـ 130 التى لم تعد ذات قيمة بالنسبة إليه .
وقد طبقت المحكمة اتفاقية الأمم المتحدة للبيع معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالى ذات الصلة عملا بالقانون الدولى الخاص النافذ فى ألمانيا واعتبرت أن الاتفاق المذكور آنفا يشكل عقد بيع وفقا للمادة 3 (1) من الاتفاقية . وقررت أن المشترى كان قد أعلن فعلا فى الوقت المناسب ، بطلان العقد ؛ وأن إخلال الصانع للالتزام الثانوى الذى يستوجب المحافظة على حصر الحق يشكل انتهاكا أساسيا للعقد بموجب المادة 25 من الاتفاقية ، لأنه عرض بلوغ هدف العقد لدرجة من الخطر رأى معها الصانع أن المشترى فقد اهتمامه بالعقد .
* * * القضية 3 : المادتان 1 (1) (ب) و 39 من الاتفاقية ألمانيا : Landgericht München I; 17 HKO 3726/89
3 تموز / يوليه 1989
نشرت باللغة الألمانية فىPraxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax ) 1990 , 316 وعلق عليها Reinhart , IPRax 1990,289
فى عام 1988، وقع تاجر أزياء ألمانى ، يبيع بالتجزئة ، عقداً مع صانع ملبوسات إيطالى لبيع أزياء مختلفة . ثم رفض المشترى تسديد الثمن ، مدعيا بأنه أخطر البائع ، فى غضون ثمانية أيام بعد التسليم وأثنى عشر يوما بعد تسليم الدفعة الثانية ، بـ " رداءة صنع وعدم ملاءمة " البضاعة .
واستناداً إلى القانون الدولى الخاص النافذ فى ألمانيا ، طبقت المحكمة الاتفاقية معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالى الذى كان نافذا عند إبرام العقد. وقررت المحكمة أن المشترى فقد الحق فى الاستناد إلى عدم مطابقة البضاعة للمواصفات لأن الاخطارات، حتى لو كانت قد أرسلت كما ادعى ، لم تحدد بدقة عيب البضاعة .
* * * القضية 4 : المواد 1 (1) (ب) و 38 و 39 و 49 (1) (أ) و 74 من الاتفاقية المانيا : Landgericht Stuttgart ; 3 KfH 0 97/89
31 آب / أغسطس 1989
نشرت باللغة الألمانية فى Praxis des Internationalen Privat– und Verfahrensrechts (IPRax) 1990, 317 وعلق عليها Reinhart , IPRAX 1990,289
طلب تاجر أحذية ألمانى ، يبيع بالتجزئة ، من بائع إيطالى 48 زوجا من الأحذية من نفس نموذج ولون أحذية تم تسليمها فى طلبية سابقة . واستنادا إلى شكاوى قدمها الزبائن بخصوص الأحذية التى أرسلت فى الدفعة السابقة، طلب المشترى إلغاء الطلب الجديد بعد أسبوع واحد من تقديمه إياه . وشحن البائع الدفعة الثانية ، وفحص المشترى بعض النماذج فقط فلم يلاحظ أى عيب فيها. وبعد ذلك بـ 16 يوما ، أخطر المشترى البائع بشكاوى من الزبائن مؤداها عدم اكتمال خياطة الأحذية واختلاف قياساتها وزوال ألوانها . وطلب البائع تسديد ثمن الدفعة بالكامل ، بما فى ذلك فائدة بنفس معدل فوائد القروض المصرفية .
وبالاستناد إلى القانون الدولى الخاص النافذ فى ألمانيا ، طبقت المحكمة الاتفاقية معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالى ذا الصلة . كما قررت ، دون البت فيما إذا كانت المادتان 38 و 39 من الاتفاقية تنطبقان ، أو ما إذا كانت مهلة تقديم الاخطار التى يحددها القانون المحلى الألمانى قد أصبحت ، بمقتضى المادة 7 (2) من الاتفاقية، تنطبق انطباقا فرعيا، بأن المشترى لم يقدم الاخطار فى ضمن المهلة المحددة . فقد كان عليه، بعد أن نبهته الشكاوى المتعلقة بالارساليه الأولى ، أن يتفحص بإمعان جميع أحذية الدفعة الثانية، ولو فعل لاكتشف العيوب الواضحة التى زعم وجوها فيما بعد .
أما فيما يتصل بدفع الفائدة ، فقد طبقت المحكمة القانون الايطالى على أنه قانون بلد الدائن ، وأنه يجوز أيضاً تسديد ثمن الشراء بالعملة الإيطالية .
* * * القضية 5 : المواد 1 (1) (ب) و 8 و 23 و 29 و 53 و 58 و 78 من الاتفاقية المانيا : Landgericht Hamburg ; 5 0 543/88
26 أيلول/ سبتمبر 1990
نشرت باللغة الألمانية فى Praxis des Internationalen Privat– und Verfahrensrechts (IPRax) 1991, 400 وأعيد نشرها بالألمانية فى Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZQW) 1991, 188 وعلق عليها Reinhart , IPRax 1991, 376
طالب صانع ملبوسات إيطالى شخصا ألمانيا بتسديد ثمن بضاعة مع الفوائد، مدعيا أن الألمانى كان يعتزم طلب الأقمشة بالنيابة عن شركة ذات مسؤولية محدودة، هى "سين " ، غير أنه تصرف تحت اسم تجارى يشير إلى شركة لا وجود لها، هى ، "عين". وبعد تسليم البضاعة ، أعطى الألمانى البائع سندا اذنيا مسحوبا على الشركة "عين" ومقبولا منها .
وبالاستناد إلى القانون الدولى الخاص النافذ فى ألمانيا ، طبقت المحكمة الاتفاقية معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالى المنطبق على تكون العقد وتحديد حقوق والتزامات طرفى عقد البيع . وقررت ، وفقا للمادة 8 أنه لم يكن بوسع البائع أن يعرف باعتزام الألمانى إلزام الشركة " عين " . وبالنظر إلى أن القانون الألمانى ، باعتباره هو المنطبق على تأسيس الشركات فى ألمانيا، يجعل الشركة " سين " غير موجودة وجوداً صحيحا كشخص اعتبارى ، فإن الألمانى نفسه كان هو المشترى . ومع أن إعطاء السند الاذنى لا يعفيه ، بموجب القانون الإيطالى ، من التزام الدفع ، إلا أن هذا السند يشكل ، رغم ذلك ، تعديلا للعقد بمقتضى المادة 29 (1) من الاتفاقية ، التى تؤخر موعد استحقاق ثمن الشراء إلى أن يحل موعد استحقاق السند الاذنى . وابتداء من ذلك التاريخ ، تستحق الفائدة، بمقتضى المادة 78 من الاتفاقية بسعر الصرف القانونى الإيطالى ، علاوة على فائدة إضافية تعويضية تستحق بموجب المادة 74 من الاتفاقية مقيمة على أساس سعر الخصم الإيطالى .
* * *
القضية 6 : المواد 1 (1) (ب) و 25 و 49 و 78 من الاتفاقية ألمانيا : Landgericht Frankfurt a . M . : 3 /11 0 3/91
16 أيلول / سبتمبر 1991
نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft 1991, 952 وأعيد نشرها بالألمانية مع ملخص موجز بالانكليزية والفرنسية فى : Uniform Law Review, 1991,1, 376 وعلق عليها
فى أيلول/ سبتمبر 1989 ، طلب تاجر تجزئة المانى من صناعى إيطالى بواسطة وكيل تجارى ، 120 زوج أحذية تحمل علامة "Esclusiva su B" . وعلم المشترى ، بعد استلامه البضاعة فى آذار / مارس 1990 وبيعه 20 زوجا منها ، بوجود أحذية مماثلة جهزها الصانع الإيطالى وعرضها للبيع بائع تجزئة منافس بسعر أدنى بكثير . وإزاء فشل محاولات منع بائع التجزئة المنافس من البيع ، أعاد المشترى أزواج الأحذية الـ 100 غير المباعة وألغى " طلبية شهر آذار / مارس 1990 " متعهدا بتسديد ثمن الـ 20 زوجاً عند استلامه للائتمان .
وقضت المحكمة ، لدى تطبيقها الاتفاقية باعتبارها تشكل القانون الإيطالى ذات الصلة، بوجود عقد صحيح أبرم فى موعد لا يتجاوز وقت التسليم ، بأن هذا العقد لم يبطل مفعوله بموجب المادة 49 من الاتفاقية ، كما قضت بأن إلغاء " طلبية آذار / مارس 1990 " لم يكن إعلاناً صريحاً بإبطال طلبية ايلول / سبتمبر 1990 لأنه يشير إلى طلبية أخرى. وحتى لو أمكن أن يكون قد صدر ، ضمناً ، إعلان بالابطال ( وهذه نقطة يختلف بشأنها المؤلفون ) ، فإن المشترى لم يرفض العقد تماماً ، وهو أمر يستدل إليه من تعهده بتسديد ثمن الـ 20 زوجا . وحتى عند افتراض هذا الرفض ، يظل من غير الجائز للمشترى أن يبطل العقد بالنظر إلى عدم حدوث إخلال أساسى بالعقد الحصرى على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من الاتفاقية . ثم أن الصانع لم يكن لديه أية معرفة بفروع شركائه التجاريين ، وأية معرفة بالوكيل التجارى لا يمكن أن تعزى إليه ، إلا فى حالة واحدة هى حالة تصرف الوكيل وكأنه وكيل مفوض .
ورفضت المحكمة الحكم بتسديد الأتعاب التى تحملها الصانع عندما تعاقد مع وكالة تحصيل إيطالية لأن هذا التعاقد لا يعتبر إجراء ملائما لمسعى تحصيل الحق إذا كان بوسع وكالة التحصيل أن تتخذ إجراءات أقوى من تلك التى يمكن للدائن اتخاذها .
ولم تحكم المحكمة بتسديد أية فائدة تزيد على سعر الصرف القانونى ، كما أنها رفضت طلب مقاصة تقدم به المشترى مستنداً إلى فوات الربح ، وذلك بسبب الافتقار إلى الأدلة فى كلا الحالتين .
* * * القضية 7 : المواد 1 (1) (ب) و 47 و 49 و 74 و 78 من الاتفاقية ألمانيا : Amtsgericht Oldenburg in Holstein : 5 C 73 / 89
24 نيسان / أبريل 1990
نشرت باللغة الألمانية فى Praxis des Internationalen Privat– und Verfahrensrechts ( IPRax) 1991 ,336 وعلق عليها Enderlein , IPRax 1991,313
أبرم تاجر أزياء ألمانى ، يبيع بالتجزئة ، وصانع ملبوسات ايطالى عقدا لبيع أزياء أدرج فى مواصفاتها أنها " بضاعة خريفية يجب أن تسلم فى تموز / يوليه وآب /أغسطس وايلول / سبتمبر + - " . وعندما جرت محاولة لتسليم دفعة أولى من البضاعة فى 26 أيلول /سبتمبر ، رفض المشترى قبول البضاعة وأعاد كشف الحساب فى 2 تشرين الأول / أكتوبر مدعيا بأن الفترة المحددة لتسليم البضاعة قد انتهت . وقد اختصم الطرفان حول معنى المواصفة المذكورة أعلاه مستندين إلى عوامل إضافية مختلفة زعما كلاهما أنهما يعرفانها .
وقد طبقت المحكمة الاتفاقية على أنها هى القانون المعمول به فى بلد البائع ، لكنها راعت القانون المحلى الألمانى ، هو أيضاً ، لكى تملأ الثغرات المتصلة بمسائل الوفاء بالعقد . كما أنها قضت للبائع ثمن المبيع كاملا ، بما فى ذلك الفائدة ، محسوبة بسعر الصرف القانونى فى إيطاليا ، علاوة على فائدة إضافية تعويضية . وقررت أيضاً ان ادعاء البائع كان له ما يبرره لأنه عرض إجراء التسليم خلال مهلة التسليم المتفق عليها. وحتى ولو كان متوجبا ، كما زعم المشترى ، تسليم ثلث البضاعة خلال كل من الأشهر الثلاثة لا يكون المشترى قد أبطل العقد فعلاً عندما رفض قبول البضاعة دون أن يحدد مهلة إضافية فى حالات عدم التسليم السابقة .
* * * القضية 8 : المادة 99 ( 3) و (6) و المادة 100 من الاتفاقية إيطاليا : Corte Suprema Di Cassazione : No . 5739
3 آذار / مارس 1988
Muratori Enzo ضد Kretschmer GmbH & Co . KG
الأصل بالإيطالية
مقتطفات من قرار الحكم فى Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1990 , 155 أعيد نشرها فى : Uniform Law Review II 1989 , 857
كان أحد المصدرين الإيطاليين قد أبرم مع مستورد المانى عقدا لبيع شحنة من الفواكه . وقد قضت المحكمة ، بعد أن لاحظت أن مصادقة إيطاليا على الاتفاقية ، بموجب المادة 99 (6)، لم تصبح سارية المفعول إلا بعد إلغائها لاتفاقية لاهاى لعام 1964 المتعلقة بالقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، أى اعتباراً من 1 كانون الثانى / يناير 1988 ، بعدم انطباق الاتفاقية على القضية المعروضة عليها لأن العقد أبرم قبل ذلك التاريخ . | |
|