أ.إسلام مندور مديــــر المنتـــــدى
عدد الرسائل : 964 العمر : 42 العمل : الدعوى الى الله تاريخ التسجيل : 30/01/2009
| موضوع: شروط كفارة اليمين الإثنين فبراير 23, 2009 8:57 am | |
| شروط كفارة اليمين
الكفارة: عبادة مخصوصة تجب رفعا لذنب مخصوص، والذنوب التي توجبها في الشريعة خمسة، هي: الحنث في اليمين، والقتل الخطأ، والظهار، وإزالة المحرم شعر رأسه، والفطر عن عمد في نهار رمضان بالجماع، ولهذه الكفارات احكام فصلها الفقهاء في كتبهم، ومنها كفارة اليمين، وهي كفارة تشرع عند الحنث في اليمين، ودليل مشروعيتها، قول الله تعالى: “لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام”، وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير”، وقيام اجماع الأمة على مشروعيتها، ويجب في كفارة اليمين خصلة من خصال اربع، هي: الاطعام، والكسوة، وتحرير رقبة، والصيام، ويخير المكفر بين الخصال الثلاث الاولى، فيفعل أيها شاء، فإن لم يجد خصلة منها انتقل الى الصيام، وأبين في هذا الصدد هذه الخصال، وشروط اجزائها عن المكفر، أما الاطعام: فقد اشترط الفقهاء فيه شروطا، الاول: ان يكون الطعام المكفر به مما يكفي لاطعام عشرة مساكين او فقراء، فلا يجزئ ما دون ذلك، الثاني: ان يوزع الطعام على عشرة مساكين، فلو اطعم المكفر مسكينا واحدا طعام العشرة لم يجزئه في التكفير، الثالث: ان يملك الطعام للمساكين تمليكاً، فلا يجزئ دعوة الفقراء أو المساكين الى وليمة تعد لهم ويباح لهم ان يأكلوا منها، الرابع: ان يكون الآخذ للطعام من الفقراء أو المساكين، فلا يجزئ دفع طعام الكفارة الى الأغنياء أو الى غير ذوي الحاجة، الخامس: ان يكون الآخذ له ممن لا يجب على المكفر الانفاق عليه، كأصوله وفروعه وزوجته، السادس: ان يكون الآخذ للكفارة مسلماً، السابع: ان يكون الآخذ للطعام من يستطيع إساغته، الثامن: ان يكون مقدار الطعام مدا من حنطة أو شعير أو تمر لكل فقير أو مسكين، ان كان طعام الحانث من أي منها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، والمد بالجرامات 539 جراما تقريبا، التاسع: دفع الطعام الى الفقراء أو المساكين عينا، فلا يجزئ عند الجمهور بذل بدل الطعام نقودا، للنص على الطعام في الآية الكريمة، العاشر: ان يكون الطعام سالما من العيوب، وأما الكسوة: فيشترط فيها: ان تكون كافية لعشرة مساكين، وان توزع على عشرة حقيقة، وان تملك لهم تمليكاً، وان تدفع للفقراء أو المساكين، وألا يكون الآخذ لها ممن تجب نفقته على المكفر، وان يكون الآخذ مسلماً، وان يكون الكساء مستوفياً شروط الكساء عرفا، وفي هذا الخصوص اشترط جمهور الفقهاء ان يكون الكساء مما يجزئ لستر العورة في الصلاة، كما اشترطوا الملاءمة بين الكسوة والمكسو بها، بحيث لا يعطى الصغير كسوة الكبير أو العكس، أو اعطاء كسوة المرأة للرجل أو العكس، وان يكون الكساء سليماً من العيوب، وان تدفع هذه الكسوة عينا، فلا يجزئ في الكفارة بذل قيمتها، ونظرا لعدم وجود رق أو استرقاق الآن، فلا مجال للكلام عن تحرير الرقبة ضمن خصال الكفارة، وأما الصوم: فقد اشترط الفقهاء لإجزائه عن المكفر شروطا ثلاثة: الاول: عجز المكفر عن الاطعام والكسوة والإعتاق، لأن الشارع رتب الصوم ككفارة للحنث عند العجز عن هذه الخصال، ويتحقق عجز المكفر عن هذه الخصال عند الحنفية والمالكية والحنابلة: إذ لم يكن مالكاً لما يكفر به أو قيمته زائدا على كفايته، خلافا للشافعية إذ اجازوا للمكفر الانتقال الى الصوم وان لم يصل عجزه الى هذا الحد، والوقت المعتبر في العجز عن هذه الخصال ليصار الى الصوم: هو وقت البدء في التكفير عند الحنفية والمالكية ومشهور مذهب الشافعية، ووقت الحنث عند الحنابلة، ويشترط عند الجمهور استمرار هذا العجز الى ان يشرع المكفر في الصوم، الشرط الثاني: ان تكون الأيام التي يصومها المكفر ثلاثة ايام، ويعتبر في هذا الصيام ما يعتبر في صيام رمضان، من تبييت النية والخلو من موانع الصيام ونحو ذلك، الشرط الثالث: التتابع في صيامها، فلا يجزئ صيامها مفرقة عند الحنفية وبعض الشافعية وجمهور الحنابلة، لقول الله تعالى: “فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام”، حيث قرأها أبي وابن مسعود مقيدة بالتتابع، يضاف الى هذا قياس الصيام هنا على الصيام في كفارتي الظهار والقتل، الذي يجب فيه التتابع بالنص، ومذهب المالكية وجمهور الشافعية وبعض الحنابلة، عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، استدلالا بظاهر الآية، والذين أوجبوا التتابع اختلفوا في مدى انقطاع التتابع في الصيام بالعذر الشرعي، إذ يرى الحنفية ان قطع الصيام لأي سبب قاطع للتتابع، ويرى الشافعية ان الحيض لا يقطع التتابع، بخلاف المرض والنفاس فإنهما يقطعانه، ويرى الحنابلة ان الحيض والنفاس والمرض لا تقطع التتابع في صيام الكفارة، ووفقا لمذهب من يرون عدم وجوب التتابع في صيام هذه الكفارة، فإنه يجزئ المكفر ان يصومها متتابعة أو مقطعة لعذر أو غيره، ومن المتفق عليه بين الفقهاء ان المرء إذا حلف عدة ايمان فحنث فيها لزمه التكفير عنها، إلا انه ان كفر عن الاولى قبل الحنث في الثانية لزمه التكفير للثانية كذلك، فإن حنث في الثانية قبل التكفير للأولى، فإن الراجح عند الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يلزمه لكل يمين كفارة، ويرى الحنابلة ان الايمان ان كانت على شيء واحد كفر الحانث عنها بكفارة واحدة، وان كانت على متعدد.
| |
|
المسلم أمره لله مشــــــــرف
عدد الرسائل : 100 العمر : 57 العمل : اداري تاريخ التسجيل : 11/02/2009
| موضوع: رد: شروط كفارة اليمين الإثنين فبراير 23, 2009 4:12 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاك ربي من فضله و احسانه جهودك طيبة و مميزة جعلها ربي في ميزان حسناتك | |
|
أ.إسلام مندور مديــــر المنتـــــدى
عدد الرسائل : 964 العمر : 42 العمل : الدعوى الى الله تاريخ التسجيل : 30/01/2009
| موضوع: رد: شروط كفارة اليمين الثلاثاء فبراير 24, 2009 12:08 pm | |
| - المسلم أمره لله كتب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاك ربي من فضله و احسانه جهودك طيبة و مميزة جعلها ربي في ميزان حسناتك
بارك الله فيك يا سعد وفى ردودك وتواجدك فى المنتدى | |
|