ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه

احدى منتديات اسلام مندور * اجتماعى * ثقافى * ادبى * برامج * جوال * رياضه * طب * سيارات * العاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برالوالدين
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 12:40 am من طرف شمس الهدى

» جديد المشاريع العملية لصغار المستثمرين مع جدوى اقتصادية
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:57 pm من طرف أ.إسلام مندور

» بعض الروسمات الهندسيه
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:17 pm من طرف أ.إسلام مندور

» برنامج MODARIS V5R1
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 05, 2012 2:49 pm من طرف saoufirachid

» اهم واقوى برامج بوت طرد المشاغبين على الياهو
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 15, 2011 2:05 pm من طرف فيجوالمصري

» كشف المرتبات
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 4:22 am من طرف رمزى يوسف

» منتديات المسيلة -شبكة سيدي عامر
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالخميس يونيو 09, 2011 7:36 am من طرف alinani

» اريد عمل عاجل جدا
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 2:16 am من طرف أ.إسلام مندور

» أهمية الفتوح الإسلامية
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:15 pm من طرف أ.إسلام مندور

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Empty
مُساهمةموضوع: الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها   الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 2:06 pm

الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها

يمكن تبويب إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 كما يلي:
-عوائد السندات وأذون الخزانة والقروض ( البندان 1 ، 2 )
-إيرادات القيم المالية الأجنبية ( البندان 3 ، 4 )
-عوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية ومقابل الحضور ( البنود 5 ، 6 ، 7)
-المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة والمديرون ( البنود 8 ، 9 ، 10 ، 11)
ونتناول فيما يلي كلا من هذه الإيرادات بالتفصيل:

المبحث الأول

عوائد السندات وأذون الخزانة والقروض

أولا: عوائد السندات وأذون الخزانة:
يمثل السند جزءا من قرض طويل الآجل تصدره الشركات أو الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية ويتضمن تعهدا منها برد قيمته في تاريخ محدد وبسداد عائد عنه بسعر معين يصرف في مواعيد محددة
أما أذون الخزانة فهي أجزاء من قروض قصيرة الآجل تصدرها الحكومة للحصول على ما يلزمها لسد احتياجاتها العاجلة وينص البند الأول من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان الضريبة على "العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين"
ويتضح من هذا النص ما يلي:
1-أن عبارة العوائد وغيرها الواردة بهذا النص تعني أن الضريبة تستحق على كل ما تنتجه السندات وأذون الخزانة من إيرادات على اختلاف صورها فهي تسري على القيمة الإجمالية للعوائد النقدية التي تصرف لحملة السندات أو أذون الخزانة في مواعيد محددة مقدما في عقد القرض كما تسري على كل ما يصرف لهم من مزايا أخرى دورية أو غير دورية نقدية أو عينية
2- إن الضريبة تسري على ما يدفع من مكافآت التسديد وتتمثل في الفرق بين القيمة الاسمية للسند والمبلغ الذي سدد فعلا ثمنا له كأن تكون القيمة الاسمية للسند 100 جنيه ويقوم المكتتبون بسداد 95 جنيه فقط ثمنا له (خصم إصدار) أو كان يصدر السند بقيمة اسمية 100 جنيه وتسدد الشركة قيمته في تاريخ الاستحقاق بمبلغ 105 جنيهات (علاوة سداد)
ففي الحالتين تسري الضريبة على الفرق الذي يستفيد به صاحب السند عند حلول الأجل المحدد للوفاء به وقدره خمسة جنيهات
3-إن الضريبة تسري على ما يدفع من الأنصبة إلى حاملي السندات كما في حالة إدخال السندات في عملية سحب عن طريق القرعة ومنح حملة السندات الفائزة مبالغ بالإضافة إلى قيمتها الاسمية والعوائد التي تستحق عليها هذه الزيادة تخضع للضريبة

ثانيا: عوائد القروض:
ينص البند الثاني من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان الضريبة على " عوائد القروض على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت"
وعلى ذلك فإن الضريبة تسري على ما يدفع من هذه العوائد طالما أن الجهة التي تصدرها أو تعقدها في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة ما لم تكن قد أعفيت من الضريبة بقانون كما هو الحال بالنسبة للقروض التي تصدرها هيئة التأمينات الاجتماعية وبالنسبة لأذون الخزانة التي تصدرها للدولة
ويتحدد المبلغ الخاضع للضريبة في هذه الحالة بإجمالي قيم عوائد القروض على اختلاف أنواعها

المبحث الثاني

عوائد القيم المالية الأجنبية

أولا: نتاج المساهمة في شركات تعمل في الخارج:
ينص البند 2 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1992 على سريان الضريبة على "ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر من أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال
كما تسري الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حالة الشركة أو تصفيتها"
ويتضح من هذا النص ما يلي:
1-أن الضريبة تسري على الأشخاص الطبيعيين المقيمين عادة في مصر بصرف النظر عن جنسياتهم (مصريين أو أجانب) الذين يساهمون في شركات أو منشآت أجنبية يتركز كل نشاطها في الخارج أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك استنادا لمبدأ التبعية الاجتماعية
والمقصود بالشركة المصرية التي تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال تلك الشركات التي تتوافر لها أوضاع المنشأة المستقلة
2-أن الإيرادات الخاضعة للضريبة تتمثل فيما يلي:
أ-الأرباح أو العوائد التي تقوم الشركة بتوزيعها
ب-تسديدات أو استهلاكات رأس المال أثناء حياة الشركة كما في حالة قيام الشركة برد مبلغ يعادل رأس المال أو جزء منه أثناء حياتها دون المساس برأس المال الذي يعتبر ضمانا عاما للدائنين فعلي سبيل المثال إذا كان رأس المال الشركة مليون جنيه مقسم إلى 200 ألف سهم بواقع خمسة جنيهات للسهم الواحد وكان قد تجمع لديها مال احتياطي بلغت قيمته 200 ألف جنيه فإذا قامت الشركة بتوزيع هذا المبلغ على المساهمين ليس باعتبار أنه يمثل أرباحا ولكن باعتباره يمثل ردا لخمس رأس المال فإن هذا الرد يعتبر غير حقيقي ومن ثم تخضع قيمته للضريبة
أما في الحالات التي يتم فيها رد أو تسديد أو استهلاك رأس المال وتكون مصحوبة بتخفيض فعلى في قيمته الدفترية فلا تسري عليها الضريبة
ج-فائض التصفية أي المبلغ المتبقي بعد تحويل أصول الشركة إلى نقود وسداد الديون المستحقة عليها الغير ورد ما سبق أن سدده المساهمون كحصة في رأس المال والعبرة في تحديد الفائض الخاضع للضريبة بالقيمة الاسمية للسهم وليس بقيمته السوقية وقت التصفية سواء كانت هذه القيمة السوقية تزيد أو تقل عما سدد للمساهمين ولا ينظر كذلك إلى ما دفعه المساهم في سوق الأوراق المالية ثمنا لأسهمه سواء كان المبلغ الذي دفعه أقل أو أكثر من القيمة الاسمية لهذه الأسهم
وتطبيقا لذلك إذا دفع المساهم 10 جنيهات ثمنا لسهم قيمته الاسمية خمسة جنيهات وتمت تصفية الشركة فحصل من فائض التصفية عن هذا السهم على مبلغ 7 جنيهات فإنه يعتبر:
-من وجهة النظر الضريبية قد حصل على إيراد خاضع للضريبة قدره جنيهان (7 – 5 )
-ومن وجهة نظره هو قد حقق خسارة قدرها ثلاثة جنيهات ( 10 – 7 )
ولكن إذا كان المساهم قد حصل على سهمه من الشركة مباشرة بمناسبة زيادة رأس المال وكان قد سدد علاوة إصدار قدرها جنيه فإن الإيراد الخاضع للضريبة في هذه الحالة يساوى جنيها واحدا فقط ( 7 – 6)
وتسري الضريبة على هذا الفائض سواء وزع نقدا أو عينا
د-رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها
ويقصد بحصص التأسيس الحصص التي تمنحها الشركة للمؤسسين الذين تنازلوا عن حق من الحقوق المعنوية كحق اختراع أو احتكار أو تصميم هندسي أو غيره أما حصص أصحاب النصيب فإنها تمنح لبعض الأشخاص الذين يقدمون للشركة خدمات خاصة بعد تأسيسها
وتعطي هذه الحصص لأصحابها الحق في الحصول أثناء حياتها على نصيب في أرباح الشركة يحدده قانونها النظامي ولكن لا يكون لهم الحق في الحصول على نصيب من فائض تصفية الشركة استنادا إلى أن قيمها لا تدخل في تكوين رأس المال لأن أصحابها لم يقدموا للشركة أموالا نقدية أو عينية تضيف شيئا إلى رأس المال كذلك ليس لهذه الصكوك قيم اسمية وإنما تحدد لها الشركة قيمة مقدرة حسب ما قدمه صاحب الحصة من حقوق معنوية أو خدمات
فإذا لجأت الشركة إلى رد أو تسديد تلك الحصص عن طريق شرائها من أصحابها وأدت لهم مقابلها مبلغا يزيد على قيمها المقدرة وقت تقديمها إليهم استحقت الضريبة على هذه الزيادة أيا كان مصدر المبالغ التي استخدمتها الشركة في شرائها ( استردادها )
وتتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة مما سبق ذكره على أساس إجمالي الإيراد أو العائد مخصوما منه الضريبة الأجنبية المسددة عنه (إن وجدت) وذلك دون غيرها من المصروفات مهما كانت طبيعتها وإذا كانت هذه الإيرادات معفاة من الضريبة الأجنبية فإن الضريبة التي تستحق للخزانة المصرية عندئذ تحسب على مبلغ التوزيع بالكامل

ثانيا:عوائد وإيرادات الأوراق المالية الأجنبية الحكومية:
ينص البند 4 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان الضريبة على "ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم في البند السابق من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية"
وعلى ذلك تسري الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر بصرف النظر عن جنسياتهم (مصريون أو أجانب) من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات أو أوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية الأخرى وأسوة بما يتبع في تحديد الإيراد الخاضع للضريبة في الحالات السابقة تستحق الضريبة على أساس إجمالي العائد أو الإيراد مخصوما منه الضريبة الأجنبية المسددة عنه ويستند فرض الضريبة في هذه الحالة أيضا إلى مبدأ التبعية الاجتماعية الذي تتميز به الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين على النحو الذي أوضحناه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها   الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 2:08 pm

المبحث الثالث

عوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية ومقابل الحضور

أولا:عوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية:
ينص البند الخامس من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان الضريبة على " عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة في مصر ولو كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج
وينص البند السادس من المادة السادسة أيضا على سريان الضريبة على : "عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة"
ويتضح من هذا النص ما يلي:
1-أن الإيرادات الخاضعة للضريبة تتمثل فيما يلي:
أ-عوائد الديون وتشمل العوائد التي يدفعها المدين عن ديونه أيا كان نوعها أي سواء كانت ديون عادية أو ممتازة أو مضمونة برهن تأميني أو برهن حيازى
ب-عوائد الودائع وتشمل العوائد التي يحصل عليها الإفراد عن الودائع بمختلف أنواعها التي يودعونها لدى البنوك (تحت الطلب أو لأجل معين أو بإخطار سابق) وتلك التي يودعونها في حسابات التوفير بالبنوك وبصناديق التوفير بالبريد
ج-عوائد التأمينات النقدية وتشمل عوائد المبالغ التي يودعها أصحاب الأعمال بالمصالح الحكومية والهيئات المختلفة ضمانا لتنفيذ عائد أو التزام ويتأخر ردها إليهم بعد انتهاء الغرض منها
2-أن هذه الإيرادات تخضع للضريبة إذا حصل عليها كل من:
أ-الشخص الطبيعي المقيم عادة في مصر بصرف النظر عن جنسيات (مصري أو أجنبي) وسواء كانت الأموال مستثمرة في مصر أو خارجها وذلك تطبيقا لمبدأ التبعية الاجتماعية
ب-الشخص الطبيعي الأجنبي غير المقيم عادة في مصر بالنسبة لكت يحصل عليه من عوائد أموال مستثمرة في مصر وذلك تطبيقا لمبدأ التبعية الاقتصادية
هذا وتستحق الضريبة على عوائد الديون والودائع والتأمينات بمجرد الوفاء بهذه العوائد مهما كانت الصورة التي يتم بها الوفاء وفي حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة على أساس أن العوائد سددت أولا ولا يسري ذلك على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريقة التوزيع القضائي إذ لا تعتبر العوائد في هذه الحالة مسددة ومن ثم لا تستحق عليها الضريبة

ثانيا:مقابل الحضور للمساهمين:
ينص البند 7 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان الضريبة على "مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية"
وتسري الضريبة على إجمالي المبلغ المدفوع كمقابل حضور دون خصم أي مصروفات يكون المساهم قد تكبدها لحضور الاجتماعات
ويلاحظ أن يدل الحضور سالف الذكر لا يعد إيرادا بالمعنى الفني للإيراد من الناحية الضريبية لأنه يمنح للمساهمين تغطية لما يتحملونه من نفقات في سبيل حضور الجمعيات العامة ومع هذا أخضعه المشرع للضريبة تفاديا لمغالاة الشركة في مبلغه في حالة إعفائه من الضريبة
هذا ولما كان لفظ المساهمين المنصوص عليه في البند سالف الذكر قد ورد عاما دون تخصيص فإنه يشمل المساهمين في جميع شركات الأموال على اختلافها ومن ثم يخضع للضريبة كل ما يحصلون عليه مقابل حضور الجمعيات العمومية لهذه الشركات

المبحث الرابع

المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة والمديرين


1-الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981:
يقصد بذلك شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعامل المبالغ التي تدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في هذه الشركات على النحو التالي:

أولا:شركات المساهمة

ينص قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن يتولى إدارة هذه الشركات مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل من ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وعلى أن يكون للعاملين في هذه الشركات نصيب في الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب عضوا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية على أساس أن يكون العضو المنتدب متفرغا للإدارة كلما يجوز أن يعين بعض موظفي الشركة أعضاء في مجلس الإدارة
وعلى ذلك يمكن أن تميز في هذه الشركات بين ثلاثة أنواع من أعضاء مجلس الإدارة:
1-أعضاء ممثلون لرأس المال
2-أعضاء ممثلون للعاملين بالشركة
3-أعضاء معينون من بين موظفي الشركة
وفيما يلي التكييف الضريبي للمبالغ التي يحصل عليها كل منهم:
1-الأعضاء الممثلون لرأس المال:
ينص قانون الشركات سالف الذكر على أنه يشترط في عضو مجلس الإدارة الذي يمثل رأس المال أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل جملة قيمها الاسمية عن خمسة آلاف جنيه أو عن القيمة التي يحددها نظام الشركة أيهما أكبر
ويرجع في تحديد قيم هذه الأسهم إلى الأسعار التي يجري التعامل عليها في بورصة الأوراق المالية أو إلى قيمة السهم الاسمية إن لم تكن أسهم الشركة قد قيمت في البورصة ومع ذلك يجوز أن ينص في نظام الشركة على جواز ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة إلى مجلس الإدارة ممن لا يتوافر في شأنهم خاف الله هذه كلمه تكتبها الملكية سالف الذكر
ويحدد نظام الشركة كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون رأس المال ولا يجوز تقدير هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وتوزيع ربح لا يقل مبلغه عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى
أما الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لهؤلاء الأعضاء فتحددها الجمعية العامة للمساهمين
ووفقا للبند 8 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يخضع للضريبة الموحدة كل ما يحصل هؤلاء الممثلين لرأس المال من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها بواقع 32% مما يحصل عليه المستفيد باعتباره من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
ولما كان من غير المتصور أن يجتمع مجلس الإدارة بكامل هيئته يوميا للنظر في شئون الشركة الجارية إلى جانب أن تدخله في كل كبيرة وصغيرة يؤدى إلى تعطيل الأعمال لذلك يجوز لمجلس الإدارة في شركات المساهمة أن ينتدب من بين أعضائه عضوا أو أكثر لتنفيذ قراراته وتصريف أمور الشركة والإشراف الفعلي على أعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب
وبصفة عامة لا يجوز لأحد أن يكون عضوا منتدبا لمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة متى كان يقوم بالإدارة الفعلية للشركة
وينص قانون الشركات على أن يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة ومع ذلك يجوز لأي منهم أن يشغل وظيفة العضو المنتدب بشركة مساهمة واحدة أخرى وذلك بموافقة الجمعية العامة لكل من الشركتين
ويكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة
وتتمثل المبالغ التي يحصل عليها العضو المنتدب في جزئين:
الجزء الأول: ما يحصل عليه مثل باقي أعضاء مجلس الإدارة ويخضع هذا الجزء للضريبة بواقع 32% من قيمته شأنه في ذلك شأن المبالغ التي يحصل عليها بقية أعضاء مجلس الإدارة
الجزء الثاني: ما يحصل عليه نظير عمله الإداري ويخضع هذا الجزء للضريبة الموحدة وفقا للبند 5 من المادة 49 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تبعا لأحكام المرتبات وما في حكمها وذلك بالشروط التالية:
أ-ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من أربعة أشخاص محددين بالاسم فإذا تجاوز عدد الأعضاء المنتدبين ذلك الحد فإنه وفقا للبند 9 من المادة السادسة من القانون يخضع ما يحصل عليه الأعضاء الزائدون عن هذا الحد للضريبة الموحدة تبعا لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بواقع 32%
ب-ألا تزيد مساهمة كل واحد من المديرين الأربعة المذكورين في رأس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضو مجلس الإدارة فإذا زادت مساهمته عن هذا القدر خضع كل ما يحصل عليه العضو وفقا للبند 9 سالف الذكر نظير عمله الإداري للضريبة الموحدة تبعا لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بواقع 32%
ج-ألا تزيد ما يستولي عليه كل منهم على حدة عن خمسة آلاف جنيه سنويا سواء كان مبلغا ثابتا أو اتخذ شكل نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات أو غير ذلك فإذا حصل أي واحد منهم على أكثر من هذا المبلغ خضعت الزيادة وحدها للضريبة الموحدة تبعا لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بواقع 32% من قيمتها
وبالنسبة لبدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها الأعضاء المنتدبون فإنها وفقا للبند 10 من المادة السادسة تخضع لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة فيما يزيد عن 3000 جنيه سنويا لكل منهم أما إذا لم تتجاوز هذا الحد فإنها تعفى من الضريبة باعتبارها مقابل مصروفات تفرضها متطلبات الوظيفة على هؤلاء الأعضاء
وعلى ذلك إذا حصل عوض مجلس إدارة منتدب في شركة مساهمة قطاع خاص على مبلغ 3500 ج بدل تمثيل واستقبال فإنه يعفى من الضريبة في حدود 3000ج ويخضع للضريبة الموحدة بواقع 32% عن الباقي ويبلغ 500 ج
2-الأعضاء الممثلون للعاملين بالشركة:
تتم مشاركة العاملين في إدارة شركة المساهمة التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بأحدي الطرق التالية:
أ-الاشتراك المباشر:بأن يكون للعاملين ممثلين في مجلس الإدارة يتم اختيارهم بمعرفة العاملين أنفسهم وبشرط ألا يجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس
وتتحدد المكافآت التي يحصل عليها هؤلاء نظير عضويتهم في مجلس الإدارة بمعرفة الجمعية العامة للشركة
وتخضع هذه المكافآت للضريبة الموحدة تبعا لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة باعتبار أن نص البند 8 من المادة السادسة سالفة الذكر قد جاء عاما بحيث يسرى على ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة دون تفرقة بين الأعضاء المساهمين والأعضاء من بين العاملين
الحال بالنسبة لمن يمثل العمال في مجالس إدارة شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام حيث يخضع ما يمنح لهم نظير العضوية للضريبة الموحدة تبعا لأحكام المرتبات وما في حكمها
ب-الاشتراك عن طريق تملك لسهم العمل ويتم ذلك يكون العاملين بالشركة جمعية خاصة طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يشترك فيها العاملون الذين مضى على خدماتهم أكثر من سنة عن طريق إصدار أسهم تسمى"أسهم العمل" تكون بدون قيمة وغير قابلة للتداول ولا تدخل في تكوين رأس المال
وتقوم هذه الجمعية الخاصة بالعاملين باختيار ممثلين لها بالجمعية العامة للشركة ومجلس إدارة الشركة على أن يؤول إلى الجمعية نصيبهم نظير العضوية
ويثور التساؤل هنا حول الضريبة التي يخضع لها نصيب هؤلاء العاملين نظير عضويتهم في مجلس إدارة الشركة
في رأينا أن هذا النصيب لا يخضع للضريبة الموحدة عل دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبار أنه يؤول قانونا إلى شخص اعتباري والأشخاص الاعتبارية لا يخضعون لهذه الضريبة
ويترتب على ذلك أنه عند تحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال لا يتم خصم هذا النصيب حيث أنه لم يسبق خضوعه للضريبة كما لم يسبق أن أعفى منها
ج-الاشتراك عن طريق لجنة إدارية معاونة ويتم ذلك بأن يتم تشكيل هذه اللجنة بقرار من مجلس الإدارة من ممثلين عن العاملين وتختص هذه اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بشئون العاملين من برامج العمالة والمرتبات والأجور وغيرها مما قد يحال إليها من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وترفع هذه اللجنة توصيات ونتائج دراستها إلى مجلس الإدارة
وتعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا يكون له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وله صوت معدود في المداولات
وتخضع المبالغ التي يحصل عليها رئيس اللجنة مقابل حضوره جلسات مجلس الإدارة لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة شأنه في ذلك شأن بقية أعضاء مجلس الإدارة أي تخضع هذه المبالغ للضريبة الموحدة بواقع 32% من قيمتها
3-الأعضاء المعينون من بين موظفي الشركة:
تلجأ بعض الشركات إلى الاستفادة من خبرة بعض كبار موظفيها وتعينهم أعضاء بمجلس إدارتها بجانب وظائفهم الأساسية مكافأة لهم عن مدة خدمتهم الطويلة للشركة أو لضمان حسن سير العمل بها
وقد اشترط قانون الشركات في هذا التعيين أن يكون الموظف شاغلا لوظيفة رئيسية بالشركة مدة لا تقل عن سنتين
ووفقا لنص البند 8 من المادة السادسة الذكر تخضع المبالغ التي يحصل عليها هؤلاء الأعضاء نظير عضويتهم في مجلس الإدارة لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة شأنهم في ذلك بقية أعضاء مجلس الإدارة أي تخضع هذه المبالغ للضريبة الموحدة بواقع 32% من قيمتها
وفي رأينا أنه كان يجب إخضاع المبالغ التي يحصل عليها الأعضاء المعينون من بين موظفي الشركة لأحكام المرتبات وما في حكمها تحقيقا للمساواة بينهم وبين نظائرهم في شركات القطاع العام أو في شركات قطاع الأعمال العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها   الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 2:10 pm

ثانيا:شركات التوصية بالأسهم

يتولى إدارة هذه الشركات شريك متضامن أو أكثر ويكون لكل شركة مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم
وعلى ذلك يمكن أن تميز في هذه الشركات بين: المدير أو المديرين من ناحية ومجلس المراقبة من ناحية أخرى وذلك على النحو التالي:

1-المدير أو المديرون:
وهو ما يتولى إدارة الشركة ويجب أن الشركاء المتضامنين وحدهم فلا يجوز أن يعهد بالإدارة إلى الشركاء الموصين أو إلى الغير
ويحصل المدير أو المديرون على مكافأة بين عقد الشركة طريقة تحديدها على أنه إذا حددت في صورة نسبة مئوية من الربح الصافي فلا يجوز تقديرها بأكثر من 10% منه بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزي ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى ووفقا البند 8 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يخضع للضريبة الموحدة كل ما يمنح للمديرين في شركات التوصية بالأسهم من مكافآت وغيرها بواقع 32% من قيمها
وفي رأينا أن المبالغ التي يحصل عليها المديرين (وهم من الشركاء المتضامنين) في شركات التوصية بالأسهم تعامل ضريبيا بنفس معاملة المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة المنتدبون في شركات المساهمة لأن طبيعة عملهم واحدة ولأن المشرع من ناحية أخرى يعترف بالشخصية الاعتبارية فكلا النوعين من الشركات
وبالنسبة لبدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها هؤلاء المديرون فإنها وفقا للبند 10 من المادة السادسة سالفة الذكر تعفي من الضريبة بحد أقصى 3000 جنيه سنويا لكل منهم بمعنى أن ما يزيد على ذلك يخضع للضريبة الموحدة بواقع 32%

2-مجلس المراقبة:
وهو يقوم بمراقبة أعمال المديرين ولكن دون أن يتدخل في إدارة الشركة ويتكون هذا المجلس من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم ولا يجوز أن يكون أعضاء هذا المجلس من بين الشركاء المديرين
ووفقا لنص البند 8 من المادة السادسة سالفة الذكر تخضع المبالغ التي يحصل عليها أعضاء هذا المجلس مقابل عملهم لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة سواء كانوا من المساهمين أو من غيرهم وذلك بسبب عمومية النص في هذا الشأن وعلى ذلك تخضع هذه المبالغ للضريبة الموحدة بواقع 32% من قيمتها
وفي رأينا أن هذا النص بالنسبة للأعضاء من غير المساهمين يتعارض مع ما جاء ينص البند 2 من المادة 49 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الذي يخضع للضريبة الموحدة ما تدفعه الشركات والمنشآت من مرتبات وغيرها إلى أي شخص مقيم في مصر وذلك وفقا لأحكام المرتبات وما في حكمها
وبناء على ذلك تجب التفرقة بين المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس المراقبة من المساهمين وبين الأعضاء من غير المساهمين فتفرض الضريبة في الحالة الأولي وفقا لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة أي تخضع بسعر 32% بينما تفرض الضريبة في الحالة الثانية تبعا لأحكام المرتبات وما في حكمها

ثالثا:الشركات ذات المسئولية المحدودة

يتولى إدارة هذه الشركات مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم وإذا زاد عدد الشركاء عن عشرة ويجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس مكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء
وعلى ذلك يمكن أن تميز في هذه الشركات بين المدير أو المديرين من ناحية وبين أعضاء مجلس الرقابة من ناحية أخرى وذلك على النحو التالي:
1-المدير أو المديرون:
تخضع المبالغ التي يحصلون عليها نظير الإدارة للضريبة الموحدة بواقع 32% من قيمتها وفقا للبند 8 من المادة السادسة سالفة الذكر وذلك سواء كانوا من بين الشركاء أو من غيرهم
وفي رأينا أن المبالغ التي يحصل عليها المدير أو المديرون من بين الشركاء تعامل معاملة المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة المنتدبون في شركات المساهمة لنفس الاعتبارات السابق ذكرها عند الكلام بالنسبة لمدير أو مديري شركات التوصية بالأسهم أما المبالغ التي يحصل عليها المدير أو المديرون من غير الشركاء فتعامل وفقا لأحكام المرتبات وما في حكمها
وبالنسبة لبدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها هؤلاء المديرون فإنها وفقا للبند 10 من المادة السادسة من القانون تعفي من الضرائب بحد أقصى 3000 جنيه سنويا لكل منهم وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة الموحدة بواقع 32% من قيمته
2-مجلس الرقابة:
وهو يماثل مجلس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم ولكن جميع أعضائه من الشركاء
وتخضع المبالغ التي يحصل عليها هؤلاء لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تطبيقا للبند 8 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيخضعون للضريبة بواقع 32%
2-الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988:
يقصد بذلك شركات تلقى الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها وهي تتخذ شكل شركات مساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويتولى إدارتها مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ويجوز النص في النظام الأساسي على ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة إلى مجلس الإدارة ممن لا يتوافر في شأنهم خاف الله هذه كلمه تكتبها الملكية كما يكون للعاملين في هذه الشركات نصيب في هذه الإدارة
وتعامل المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة في تلك الشركات بنفس معاملة قرنائهم في شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 حيث تسري على هذه المبالغ أحكام البنود 8 ، 9 ، 10 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك على النحو الذي سبق أن أوضحناه من قبل
ويخضع ما يتقاضاه الشخص المنتدب للإدارة لأحكام المرتبات وما في حكمها حتى 5000 جنيه بذات الشروط والقواعد المقررة بالبند 5 من المادة 49 من القانون وما يزيد على ذلك يعامل معاملة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
3-الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989:
يقصد بذلك المشروعات الاستثمارية التي تقام وفقا لنظام الاستثمار الداخلي أو تلك تقام بنظام المناطق الحرة وتعفى أرباح هذه المشروعات من الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين (حلت محل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون المذكور) ومن الضريبة على أرباح شركات الأموال حسب الأحوال وذلك لمدد تتراوح بين خمسة أعوام وخمسة عشر عاما تبعا لطبيعة النشاط وأهميته
وتعامل المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين في هذه المشروعات من الناحية الضريبية على النحو التالي:
أولا:خلال فترة الإعفاء الضريبي:
تتم التفرقة في هذه الحالة بين:
1-المرتبات والأجور والمزايا والبدلات والهبات على اختلاف أنواعها فهي تخضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لأحكام البنود 8 ، 9 ، 10 من المادة السادسة سالفة الذكر شأنهم في ذلك قرنائهم في شركات الأموال الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 سواء كان العضو من المصريين أو من الأجانب
ويثور التساؤل في هذا الشأن حول مدى سريان الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها العاملين الذين يمثلون الجهات المساهمة في مجالس الإدارة
وفي رأينا أن الشخص الاعتباري هو عضو مجلس الإدارة باعتباره المساهم الفعلي ونظرا لأن الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين لا تسرى على الأشخاص الاعتبارية فإننا نرى عدم خضوع كل ما يمنح له لهذه الضريبة
ولكن من ناحية أخرى يخضع كل ما يمنح للشخص الاعتباري بصفته عضو مجلس الإدارة الفعلي للضريبة على أرباح شركات الأموال بواقع 32% تطبيقا للبند أولا من المادة 111 مكرر من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
أما الشخص الطبيعي الممثل للشخص الاعتباري فإن علاقته القانونية بالشخص الاعتباري هي علاقة الأجير برب العمل وبناء على ذلك فإن ما يتقاضاه هذا الممثل (الأجير) من الشخص الاعتباري (رب العمل) في هذا الخصوص يخضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا لأحكام المرتبات وما في حكمها
2-المكافآت التي توزع من الأرباح في نهاية العام تعفى من الضريبة كجزء من الأرباح المعفاة أصلا من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (وبالتالي أصبحت معفاة من الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين التي حلت محلها) وذلك تطبيقا للمادة 11 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 باعتبارها جزءا من التوزيعات
ثانيا:بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي:
تعامل المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة أو المديرون في هذه الحالة نفس معاملة قرنائهم في شركات الأموال الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فتخضع هذه المبالغ للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقا لأحكام البنود 8 ، 9 ، 10 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993:
-سواء كانت هذه المبالغ مرتبات أو أجور أو مزايا أو هبات أو مكافآت موزعة من الأرباح في نهاية العام
-أو سواء كان العضو من المصريين أو من الأجانب
ويثور التساؤل في هذا الشأن حول مدى تطبيق المادة 16 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 التي قضت بأن يعفى من الضريبة العامة على الدخل الأرباح التي يوزعها المشروع بعد انقضاء فترة الإعفاء الضريبي المقررة له وذلك في حدود 10% من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس المال تزاد لتصبح 20% من حصة المساهم في رأس المال إذا اتخذ المشروع شكل شركة مساهمة بشرط أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يتم الاكتتاب فيها بما لا يقل عن 40% من رأس مالها
أن عبارة "الضريبة العامة على الدخل" قد استبدلت بعبارة "الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين" ولكن نظرا لأن الأرباح التي توزعها المشروعات الاستثمارية المتخذة شكل شركات أموال لا تخضع أصلا للضريبة الموحدة المذكورة باعتبار أنه سبق خضوعها كجزء من الأرباح الكلية للضريبة على أرباح شركات الأموال فإننا نرى أن نص المادة 16 سالف الذكر قد أصبح لاغيا وبالتالي لا تخضع كل الأرباح التي توزعها هذه المشروعات للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين
4-الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991:
يقصد بذلك الشركات القابضة والتابعة المتعلقة بقطاع الأعمال العام وقد نص القانون المذكور على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 كما تحل الشركات التابعة لها محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات
ولكن من ناحية أخرى نصت الفقرة الثانية من المادة الأولي من مواد إصدار هذا القانون تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
ومن ناحية أخرى تخضع شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 203 لسنة 1991 وبما لا يتعارض مع أحكامه
وتعامل المبالغ التي تدفع نظير الإدارة في هذه الشركات من وجهة النظر الضريبية على النحو التالي:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها   الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها Icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 2:11 pm

أولا:الشركات القابضة:
وهي تتخذ شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويتولى إدارتها مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل طبقا لنص المادة الثالثة على النحو التالي:
1-رئيس متفرغ للإدارة
2-عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال
3-ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد
ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس
ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من القانون التي تقضي بألا تتجاوز مكافأة مجلس الإدارة 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولي
وتعامل المبالغ التي يحصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في تلك الشركات من الناحية الضريبية كما يلي:
1-إذا كان الشخص من غير المساهمين يخضع كل ما يتقاضاه من مرتبات ومكافآت للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا لأحكام المرتبات وما في حكمها تطبيقا للبند 4 من المادة 49 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
2-إذا كان الشخص من المساهمين يخضع كل ما يتقاضاه من مرتبات ومكافآت وخلافه للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقا لأحكام البنود 8 ، 9 ، 10 من المادة السادسة من القانون
ويخضع ما يتقاضاه الشخص المنتدب للإدارة لأحكام المرتبات وما في حكمها حتى 5000 جنيه بذات الشروط والقواعد المقررة بالبند 5 من المادة 49 سالفة الذكر وما يزيد على ذلك يعامل معاملة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

ثانيا:الشركات التابعة:
تتخذ هذه الشركات شكل شركات مساهمة تمتلك الشركة القابضة 51% على الأقل من رأس مالها ويملك باقي الأسهم أفراد أو منشآت من القطاع الخاص ويتولى إدارتها مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي:
1-الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام
يتكون مجلس إدارة الشركة في هذه الحالة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس ويشكل على النحو التالي:
أ-رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة
ب-أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس (يختار من بينهم عضو منتدب أو أكثر يتفرغ للإدارة)
ج-عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة
د-رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة أحد رؤساء هذه اللجان
وتتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب) من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من القانون
وتتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من العاملين من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي تطبيقا للمادة 21 من القانون
وتخضع كافة المبالغ التي يحصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة سالف الذكر للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا لأحكام المرتبات وما في حكمها تطبيقا البند 4 من المادة 49 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وذلك باعتبار أنهم ليسوا من المساهمين في رأس مال الشركة
2-الشركة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص
يتكون مجلس الإدارة في هذه الحالة من عدد فردي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ويشكل على النحو التالي:
أ-رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة
ب-أعضاء غير متفرغين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة (يختار من بينهم عضو منتدب يتفرغ للإدارة)
ج-أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلوا هذه الجهات في الجمعية العامة
د-أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال العام والخاص
ه-رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليه في البنود ( أ ، ب ، ج) من مكافأة العضوية كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من القانون
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من المكافأة السنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي
وتخضع كافة المبالغ التي يحصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة سالف الذكر من غير المساهمين للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا لأحكام المرتبات وما في حكمها تطبيقا للبند 4 من المادة 49 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
أما المبالغ التي يتقاضاها الأعضاء من المساهمين الذين يمثلون رأس المال الخاص بنسبة ملكيته في الشركة التابعة فتعامل معاملة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقا لأحكام البنود 8 ، 9 ، 10 من المادة السادسة من القانون سالف الذكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم العادة السرية وكيفية التخلص منها
» الالفاظ البذيئه عند الاطفال وكيفية علاجها
» أسباب عذاب القبر وكيفية النجاة منه
» كل تفاصيل الانتفاضة وكيفية الزحف لتحرير فلسطين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه :: ~*ô§ô*~المنتــــديــــات المتخصصــــــــــه ~*¤ô§*~ :: منتـــــدى عالـــم التجـــــــــاره وإداره الاعمـــــــــــال-
انتقل الى: