الإيرادات الخاضعة للضريبة وكيفية تحديدها
يمكن تبويب إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 كما يلي:
-عوائد السندات وأذون الخزانة والقروض ( البندان 1 ، 2 )
-إيرادات القيم المالية الأجنبية ( البندان 3 ، 4 )
-عوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية ومقابل الحضور ( البنود 5 ، 6 ، 7)
-المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة والمديرون ( البنود 8 ، 9 ، 10 ، 11)
ونتناول فيما يلي كلا من هذه الإيرادات بالتفصيل:
المبحث الأول
عوائد السندات وأذون الخزانة والقروض
أولا: عوائد السندات وأذون الخزانة:
يمثل السند جزءا من قرض طويل الآجل تصدره الشركات أو الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية ويتضمن تعهدا منها برد قيمته في تاريخ محدد وبسداد عائد عنه بسعر معين يصرف في مواعيد محددة
أما أذون الخزانة فهي أجزاء من قروض قصيرة الآجل تصدرها الحكومة للحصول على ما يلزمها لسد احتياجاتها العاجلة وينص البند الأول من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان الضريبة على "العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين"
ويتضح من هذا النص ما يلي:
1-أن عبارة العوائد وغيرها الواردة بهذا النص تعني أن الضريبة تستحق على كل ما تنتجه السندات وأذون الخزانة من إيرادات على اختلاف صورها فهي تسري على القيمة الإجمالية للعوائد النقدية التي تصرف لحملة السندات أو أذون الخزانة في مواعيد محددة مقدما في عقد القرض كما تسري على كل ما يصرف لهم من مزايا أخرى دورية أو غير دورية نقدية أو عينية
2- إن الضريبة تسري على ما يدفع من مكافآت التسديد وتتمثل في الفرق بين القيمة الاسمية للسند والمبلغ الذي سدد فعلا ثمنا له كأن تكون القيمة الاسمية للسند 100 جنيه ويقوم المكتتبون بسداد 95 جنيه فقط ثمنا له (خصم إصدار) أو كان يصدر السند بقيمة اسمية 100 جنيه وتسدد الشركة قيمته في تاريخ الاستحقاق بمبلغ 105 جنيهات (علاوة سداد)
ففي الحالتين تسري الضريبة على الفرق الذي يستفيد به صاحب السند عند حلول الأجل المحدد للوفاء به وقدره خمسة جنيهات
3-إن الضريبة تسري على ما يدفع من الأنصبة إلى حاملي السندات كما في حالة إدخال السندات في عملية سحب عن طريق القرعة ومنح حملة السندات الفائزة مبالغ بالإضافة إلى قيمتها الاسمية والعوائد التي تستحق عليها هذه الزيادة تخضع للضريبة
ثانيا: عوائد القروض:
ينص البند الثاني من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان الضريبة على " عوائد القروض على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت"
وعلى ذلك فإن الضريبة تسري على ما يدفع من هذه العوائد طالما أن الجهة التي تصدرها أو تعقدها في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة ما لم تكن قد أعفيت من الضريبة بقانون كما هو الحال بالنسبة للقروض التي تصدرها هيئة التأمينات الاجتماعية وبالنسبة لأذون الخزانة التي تصدرها للدولة
ويتحدد المبلغ الخاضع للضريبة في هذه الحالة بإجمالي قيم عوائد القروض على اختلاف أنواعها
المبحث الثاني
عوائد القيم المالية الأجنبية
أولا: نتاج المساهمة في شركات تعمل في الخارج:
ينص البند 2 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1992 على سريان الضريبة على "ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر من أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال
كما تسري الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حالة الشركة أو تصفيتها"
ويتضح من هذا النص ما يلي:
1-أن الضريبة تسري على الأشخاص الطبيعيين المقيمين عادة في مصر بصرف النظر عن جنسياتهم (مصريين أو أجانب) الذين يساهمون في شركات أو منشآت أجنبية يتركز كل نشاطها في الخارج أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك استنادا لمبدأ التبعية الاجتماعية
والمقصود بالشركة المصرية التي تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال تلك الشركات التي تتوافر لها أوضاع المنشأة المستقلة
2-أن الإيرادات الخاضعة للضريبة تتمثل فيما يلي:
أ-الأرباح أو العوائد التي تقوم الشركة بتوزيعها
ب-تسديدات أو استهلاكات رأس المال أثناء حياة الشركة كما في حالة قيام الشركة برد مبلغ يعادل رأس المال أو جزء منه أثناء حياتها دون المساس برأس المال الذي يعتبر ضمانا عاما للدائنين فعلي سبيل المثال إذا كان رأس المال الشركة مليون جنيه مقسم إلى 200 ألف سهم بواقع خمسة جنيهات للسهم الواحد وكان قد تجمع لديها مال احتياطي بلغت قيمته 200 ألف جنيه فإذا قامت الشركة بتوزيع هذا المبلغ على المساهمين ليس باعتبار أنه يمثل أرباحا ولكن باعتباره يمثل ردا لخمس رأس المال فإن هذا الرد يعتبر غير حقيقي ومن ثم تخضع قيمته للضريبة
أما في الحالات التي يتم فيها رد أو تسديد أو استهلاك رأس المال وتكون مصحوبة بتخفيض فعلى في قيمته الدفترية فلا تسري عليها الضريبة
ج-فائض التصفية أي المبلغ المتبقي بعد تحويل أصول الشركة إلى نقود وسداد الديون المستحقة عليها الغير ورد ما سبق أن سدده المساهمون كحصة في رأس المال والعبرة في تحديد الفائض الخاضع للضريبة بالقيمة الاسمية للسهم وليس بقيمته السوقية وقت التصفية سواء كانت هذه القيمة السوقية تزيد أو تقل عما سدد للمساهمين ولا ينظر كذلك إلى ما دفعه المساهم في سوق الأوراق المالية ثمنا لأسهمه سواء كان المبلغ الذي دفعه أقل أو أكثر من القيمة الاسمية لهذه الأسهم
وتطبيقا لذلك إذا دفع المساهم 10 جنيهات ثمنا لسهم قيمته الاسمية خمسة جنيهات وتمت تصفية الشركة فحصل من فائض التصفية عن هذا السهم على مبلغ 7 جنيهات فإنه يعتبر:
-من وجهة النظر الضريبية قد حصل على إيراد خاضع للضريبة قدره جنيهان (7 – 5 )
-ومن وجهة نظره هو قد حقق خسارة قدرها ثلاثة جنيهات ( 10 – 7 )
ولكن إذا كان المساهم قد حصل على سهمه من الشركة مباشرة بمناسبة زيادة رأس المال وكان قد سدد علاوة إصدار قدرها جنيه فإن الإيراد الخاضع للضريبة في هذه الحالة يساوى جنيها واحدا فقط ( 7 – 6)
وتسري الضريبة على هذا الفائض سواء وزع نقدا أو عينا
د-رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها
ويقصد بحصص التأسيس الحصص التي تمنحها الشركة للمؤسسين الذين تنازلوا عن حق من الحقوق المعنوية كحق اختراع أو احتكار أو تصميم هندسي أو غيره أما حصص أصحاب النصيب فإنها تمنح لبعض الأشخاص الذين يقدمون للشركة خدمات خاصة بعد تأسيسها
وتعطي هذه الحصص لأصحابها الحق في الحصول أثناء حياتها على نصيب في أرباح الشركة يحدده قانونها النظامي ولكن لا يكون لهم الحق في الحصول على نصيب من فائض تصفية الشركة استنادا إلى أن قيمها لا تدخل في تكوين رأس المال لأن أصحابها لم يقدموا للشركة أموالا نقدية أو عينية تضيف شيئا إلى رأس المال كذلك ليس لهذه الصكوك قيم اسمية وإنما تحدد لها الشركة قيمة مقدرة حسب ما قدمه صاحب الحصة من حقوق معنوية أو خدمات
فإذا لجأت الشركة إلى رد أو تسديد تلك الحصص عن طريق شرائها من أصحابها وأدت لهم مقابلها مبلغا يزيد على قيمها المقدرة وقت تقديمها إليهم استحقت الضريبة على هذه الزيادة أيا كان مصدر المبالغ التي استخدمتها الشركة في شرائها ( استردادها )
وتتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة مما سبق ذكره على أساس إجمالي الإيراد أو العائد مخصوما منه الضريبة الأجنبية المسددة عنه (إن وجدت) وذلك دون غيرها من المصروفات مهما كانت طبيعتها وإذا كانت هذه الإيرادات معفاة من الضريبة الأجنبية فإن الضريبة التي تستحق للخزانة المصرية عندئذ تحسب على مبلغ التوزيع بالكامل
ثانيا:عوائد وإيرادات الأوراق المالية الأجنبية الحكومية:
ينص البند 4 من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان الضريبة على "ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم في البند السابق من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية"
وعلى ذلك تسري الضريبة على ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في مصر بصرف النظر عن جنسياتهم (مصريون أو أجانب) من عوائد وإيرادات عما يملكون من سندات أو أوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية الأخرى وأسوة بما يتبع في تحديد الإيراد الخاضع للضريبة في الحالات السابقة تستحق الضريبة على أساس إجمالي العائد أو الإيراد مخصوما منه الضريبة الأجنبية المسددة عنه ويستند فرض الضريبة في هذه الحالة أيضا إلى مبدأ التبعية الاجتماعية الذي تتميز به الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين على النحو الذي أوضحناه