ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه

احدى منتديات اسلام مندور * اجتماعى * ثقافى * ادبى * برامج * جوال * رياضه * طب * سيارات * العاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برالوالدين
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 12:40 am من طرف شمس الهدى

» جديد المشاريع العملية لصغار المستثمرين مع جدوى اقتصادية
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:57 pm من طرف أ.إسلام مندور

» بعض الروسمات الهندسيه
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:17 pm من طرف أ.إسلام مندور

» برنامج MODARIS V5R1
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 05, 2012 2:49 pm من طرف saoufirachid

» اهم واقوى برامج بوت طرد المشاغبين على الياهو
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 15, 2011 2:05 pm من طرف فيجوالمصري

» كشف المرتبات
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 4:22 am من طرف رمزى يوسف

» منتديات المسيلة -شبكة سيدي عامر
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالخميس يونيو 09, 2011 7:36 am من طرف alinani

» اريد عمل عاجل جدا
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 2:16 am من طرف أ.إسلام مندور

» أهمية الفتوح الإسلامية
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:15 pm من طرف أ.إسلام مندور

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة   قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 4:47 pm

قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه وقد أصدرناه :
مادة 1
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومى .
مادة 2
يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف احدى الجهات الآتية :
( أ ) الدولة ووحدات الحكم المحلى .
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
( جـ ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
( د ) النقابات والاتحادات.
( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
( و ) الجمعيات التعاونية.
( ز ) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
مادة 3
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمدا فى مال من الأموال العامة أو خربه عمدا بأية طريقة اخرى .
فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد أو بمصلحة قومية لها تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل إنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة فى المرافق العامة .
فإذا أوقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو بسير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
مادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر.
فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت وفاة شخص أو كثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو أى ضرر جسيم بالمال العام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى من حرب على وسيلة الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت أو موارد أو عمالة فى غير الأغراض التى خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة .
مادة 7
تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة فى حكم الأموال العامة فى تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التى تقع على الأموال العامة .
وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على مال من الأموال المخصصة للمجهود الحربى أو أحد المرافق العامة .
مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 فقرة أولى و 116و 116 مكرر من قانون العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 10
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر. ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة المختصة .
مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
» قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون
» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المد
» قانون رقم 140 سنة 1956 في شأن أشغال الطرق العامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه :: ~*ô§ô*~المنتــــديــــات المتخصصــــــــــه ~*¤ô§*~ :: منتــــــــــــدى عالــــــــــم القانـــــــــون :: قســـــــم قــــــوانين وتشريعـــــــات-
انتقل الى: